منتديات بليمور القلعة
منتديات بليمور القلعة ترحب بكم

مرحبا بك بين بساتين وازهار شروقنا ورحيق التواصل
وشهد المحبه والاخلاص
منور بتواجدك معنا ويسعدنا تواصلك واشتراكك معنا
أتمنى تفيد وتستفيد ولا تبخل علينا بما لديك
منتديات بليمور القلعة
منتديات بليمور القلعة ترحب بكم

مرحبا بك بين بساتين وازهار شروقنا ورحيق التواصل
وشهد المحبه والاخلاص
منور بتواجدك معنا ويسعدنا تواصلك واشتراكك معنا
أتمنى تفيد وتستفيد ولا تبخل علينا بما لديك
منتديات بليمور القلعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات بليمور القلعة

ابداعية هادفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمان الرحيمالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته تويرة + أولاد اخلوف + أولاد حناش + أولاد مخلوف + أولاد سيدي سعيد+ المعاضيد + أولاد سيدي موسي+ اولاد سيدي احسن +الدشرة ...اختلاف = لا خلاف


لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين - حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين - اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت - لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي - اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال - لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم - اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت - لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك - اللهم إياك نعبد ، ولك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولانكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك - ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا، ربنا ولاتحمل علينا إصراً كمت حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين - اللهم اني اسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار - اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك - اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، واجعل في بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا . اللهم أعطني نورا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم - يا حي ياقيوم برحمتك استغيث ، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين - اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
***منتديات بليمور القلعة ***
تتمنى لكم رمضان كريم .................2014 اهلا وسهلا بكم .......رمضان يجمعنا .....ننتظر بشوق مساهماتكم


منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي


 

 قانون حق المؤلف الجزائرى 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
didou
المشرف
didou


عدد المساهمات : 531
نقاط : 1489
تاريخ التسجيل : 06/10/2009
العمر : 33
الموقع : khdidou90@hotmail.com

قانون حق المؤلف الجزائرى 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون حق المؤلف الجزائرى 2   قانون حق المؤلف الجزائرى 2 I_icon_minitimeالسبت أكتوبر 17, 2009 8:45 pm

( المادة ( ٨٥
- ٢٣ -
يعتبر عقد نشر العقد الذي يتنازل بمو جبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من
المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور
لحساب الناشر.
يشمل عقد النشر المصنف الأدبي و /أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو
سمعية بصرية.
( المادة ( ٨٦
يتنازل المؤلف لل ناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع
المصنف واستنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.
يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.
( المادة ( ٨٧
لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف
في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.
( المادة ( ٨٨
يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية:
١. نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري.
٢. طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة ٦٦ من هذا الأمر.
٣. عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها.
٤. مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف.
٥. الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه.
٦. أجل تس ليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد ومتى تقرر أن يسلم
المؤلف مصنفه في وقت لاحق.
٧. تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.
( المادة ( ٨٩
يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداء من
تاريخ تسليمه المصنف، في الشك ل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة ٨٨ أعلاه،
إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية المماثلة لها.
- ٢٤ -
يمكن المؤلف ان يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلاً عن حقه في رفع دعوى
قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.
( المادة ( ٩٠
يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ
المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات الى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس الى
الالتزام الذي دفع الناشر الى إبرام العقد.
ويمكن الناشر إذا ك انت التعديلات المطابقة، تقلب تكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف
بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.
( المادة ( ٩١
لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من
المؤلف.
( المادة ( ٩٢
يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:
- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك
- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.
( المادة ( ٩٣
يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار
ما لم يكن ثمة اشتراك إغفال.
( المادة ( ٩٤
تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر، ملكاً للمؤلف ما لم يكن ثمة
اشتراط مخالف وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية الى
المؤلف فور إتمام عملية الصنع.
( المادة ( ٩٥
يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.
( المادة ( ٩٦
يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
- ٢٥ -
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة
١٠ %) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلاً عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفاً )
لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على
مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة ( ٥%) من سعر بيع المصنف للجمهور.
( المادة ( ٩٧
يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، و لا سيما
بشأن الشروط المالية إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات
مبيعات نسخ المصنف.
ويجب عليه في هذا الإطار أن يرسل الى المؤلف، مرة في السنة، كشفاً عن تقديم الحسابات
يبين ما يأتي:
- عدد نسخ المصنف المتفق على سحبها وتاريخ هذا السحب.
- عدد النسخ المبيعة من المصنف.
- عدد نسخ المصنف المخزونة.
- عدد نسخ المصنف التالفة أو الفاسدة عند الاقتضاء لسبب عارض أو قاهر.
- مبلغ الأتاوى المستحقة.
- مبلغ الأتاوى المدفوعة
- بقية الأتاوى المطلوب دفعها للمؤلف وكيفيات دفعها.
( المادة ( ٩٨
يمكن المؤلف أن يفس خ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم
يؤت خلال مهلة ثلاثة ( ٣) أشهر في الحالات الآتية:
- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقاً للمواصفات وفي الآجال
المقررة في العقد،
- عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام.
- عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ
المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة ( ٣%) من مسحوب الطبعة المعنية.
( المادة ( ٩٩
- ٢٦ -
يحتفظ الناشر عند انقضاء مدة العقد ولمدة أقصاها سنتان بحق بيع نسخ المصنف المتبقي ة
بالسعر المحدد في العقد أو بسعر جديد يكون محل اتفاق بين الطرفين شريطة أن يصرح
الناشر للمؤلف أو من يمثله بعدد النسخ غير المبيعة وأن يقدم له كل مبرر يتعلق بتصريفها.
غير أن الناشر يحتفظ بحق تصريف نسخ المصنف غير المبيعة بحلول أجل نهاية العقد طوال
مدة أقصاها س نتان، بشرط أن يصرح للمؤلف أو لممثله بعدد النسخ غير المبيعة، وأن يقدم له
كل مبرر يتعلق بتصفيتها.
( المادة ( ١٠٠
يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العلني أو البث
السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات
في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى "رخصة الإبلاغ الى
الجمهور" باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.
( المادة ( ١٠١
تسلم رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها
المؤلف أو من يمثله.
وتأخذ ه ذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة شخصاً طبيعياً أو معنوياً إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه الى
الجمهور حسب شروط محددة.
يمكن أن تمنح هذه الرخصة مدة محددة أو عدداً معيناً من عمليات الإبلاغ الى الجمهور.
( المادة ( ١٠٢
لا تخول رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك
اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك.
لا يمكن أن يتجاوز شرط الاستئثار ثلاث ( ٣) سنوات من تاريخ عملية الإبلاغ الأولى الى
الجمهور.
يفقد الشرط المذكور أعلاه آثاره إذا لم يستغل المصنف خلال مدة أقصاها سنة واحدة من
تاريخ إبرام الاتفاقية دون مبرر مشروع.
( المادة ( ١٠٣
- ٢٧ -
لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو
من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٤
من المادة ٧١ من هذا الأمر.
( المادة ( ١٠٤
يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور، أن يقوم في إطار الشروط
المحددة في العقد بما يأتي:
- الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه،
- إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه،
- دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها وتقديم الكش ف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت
الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف.
- تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلاً إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من
فهرس مصنفات كاملة.
( المادة ( ١٠٥
يحق للمؤلف أو من يمثله تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
( المادة ( ١٠٦
تغطي رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث السمعي و /أو السمعي البصري
بمفهوم البندين ٤ و ٥ من المادة ٢٧ من هذا الأمر كامل منظومة النقل اللاسلكي للإشارات
الحاملة للأصوات أو الأصوات والصور معا لوضع المصنف في متناول الجمهو ر ضمن
حدود المجال الجغرافي المنصوص عليها في عقد رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور.
( المادة ( ١٠٧
تغطي رخصة إبلاغ المصنف الى الجمهور عن طريق البث السمعي و /أو السمعي البصري،
التوزيع السلكي الذي تقوم به الهيئة الأصلية لبرنامجها الخاص بها عندما ينجز داخل منطقة
بثها العادية المنصوص عليها في العقد دون أي مقابل يدفعه الجمهور.
يمكن هيئة البث السمعي و /أو السمعي البصري المتميزة عن الهيئة الأصلية في حالة الإبلاغ
عن طريق القمر الصناعي، أن تبث المصنف المنقول بطريق القمر الصناعي مع مراعاة
الحقوق المعترف بها للمؤلف أو من يمثله وفقاً للتشريع الوطني.
- ٢٨ -
الباب الثالث
حماية الحقوق المجاورة
( المادة ( ١٠٨
يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى "الحقوق المجاور ة" كل فنان يؤدي
مصنفاً فكرياً و /أو مصنفاً من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلاً سمعياً و /أو
سمعياً بصرياً يتعلق بهذه المصنفات، وكل هيئة بث سمعي و /أو سمعي بصري تنتج برامج
إبلاغ هذه المصنفات الى الجمهور.
الفصل الأول
أصحاب الحقوق المجاورة
( المادة ( ١٠٩
يعتبر مفهوم المادة ١٠٨ أعلاه فناناً مؤدياً لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص،
وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من
الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
( المادة ( ١١٠
يحق للفنان المؤدي أعمالاً فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها الى الجمهور
حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.
( المادة ( ١١١
يعد الترخيص بالتثبيت السمعي و /أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه
في شكل تسجيل سمعي و/أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور.
يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و /أو السمعي
البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه الى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
( المادة ( ١١٢
إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين
١١٠ و ١١١ أعلاه تعد كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل.
( المادة ( ١١٣
- ٢٩ -
يعتبر بمفهوم المادة ١٠٨ من هذا الأمر منتجاً للتسجيلات السمعية الشخص الطبيعي أو
المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي للأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف
أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي.
( المادة ( ١١٤
يحق لمنتج التسجيلات السمعية أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب، باستنساخ
تسجيله السمعي ووضع النسخ الم نجزة للتداول بين الجمهور، مع مراعاة حقوق مؤلفي
المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي.
يتمتع منتج التسجيل السمعي بالحق في المكافأة عن البث الإذاعي لتسجيله السمعي أو إبلاغه
الى الجمهور بأية وسيلة أخرى.
( المادة ( ١١٥
يعتبر بمفهوم المادة ١٠٨ من هذا الأمر منتج تسج يل سمعي بصري، الشخص الطبيعي أو
المعنوي الذي يتولى تحت مسؤوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير
مصحوبة بها تعطي رؤيتها انطباعاً بالحياة أو الحركة.
( المادة ( ١١٦
يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب
باستنساخ تسجي له السمعي البصري وإبلاغه الى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي
المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.
غير أن المنتج يتمتع بحقه في مكافأة على البث السمعي أو السمعي البصري للتسجيلات
السمعية البصرية الموضوعة للتداول بين الجمهور بواسطة نسخ منشورة.
لا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل
السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين لمصنفات مثبتة في
التسجيل السمعي البصري.
( المادة ( ١١٧
يعتبر بمفهوم المادة ١٠٨ من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي ا لبصري، الكيان الذي
يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتاً أو صوراً وأصواتاً،
أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبثّة الى
الجمهور.
- ٣٠ -
( المادة ( ١١٨
يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري أن ترخص ح سب شروط تحدد في عقد
مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبثّة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور
مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في برامجها.
( المادة ( ١١٩
يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة عن الحق
في المكافأ ة لفنان الأداء أو منتج التسجيلات السمعية و /أو السمعية البصرية من هيئات البث
السمعي و/أو السمعي البصري و/أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.
تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال
الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافاً في الحالات المنصوص عليها في المادة ٦٦ من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل
مالك الحقوق المعنية.
توزع الأتاوى بنسبة أربعين في المائة ( ٤٠ %) لفنان الأداء وستين في المائة ( ٦٠ %) لمنتج
التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.
الفصل الثاني
الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
( المادة ( ١٢٠
يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و /أو
السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و /أو السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق
بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من ٣٠ الى ٤٢ من هذا الأمر.
( المادة ( ١٢١
تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و /أو السمعية البصرية
وهيئات البث السمعي و /أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف
والمنصوص عليها في المواد من ٤٣ الى ٥٦ من هذا الأمر.
- ٣١ -
الفصل الثالث
مدة حماية الحقوق المجاورة
( المادة ( ١٢٢
تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين
٥٠ ) عاماً ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة الى الجمهور. )
( المادة ( ١٢٣
تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية و /أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي
و/أو السمعي البصري المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( ٥٠ ) عاماً
ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ التسجيلات أو البرامج المبثّة الى الجمهور.
الباب الرابع
النسخة الخاصة
( المادة ( ١٢٤
يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة
لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء ، ومنتج التسجيلات السمعية
و/أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد
من ١٢٦ الى ١٣٠ من هذا الأمر.
( المادة ( ١٢٥
يتعين على كل صانع ومستورد للأشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة
وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور،
أتاوة تسمى "الأتاوة على النسخة الخاصة "، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك
الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات
سمعية و/أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.
( المادة ( ١٢٦
- ٣٢ -
لا تخضع لدفع الأتاوة المذك ورة في المادة ١٢٥ أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل
الاحترافي لمصنف والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات
المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد
بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقاً للحالات المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
( المادة ( ١٢٧
تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة
وجزافياً بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة
المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل
الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
( المادة ( ١٢٨
يتعين على الملزم بالأتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محلياً أو المستوردة
الموجهة الى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
( المادة ( ١٢٩
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة
الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط التالية:
٣٠ % للمؤلف والملحن. -
١٥ % للفنان المؤدي. -
٢٥ % لمنتج التسجيلات السمعية و/أو السمعية البصرية. -
٣٠ % للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي. -
- ٣٣ -
الباب الخامس
التسيير الجماعي للحقوق وحماية
مصنفات التراث الثقافي التقليدي
ومصنفات الملك العام
( المادة ( ١٣٠
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي للحقوق
الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي
والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقاً لأحكام هذا الأمر.
الفصل الأول
التسيير الجماعي للحقوق
( المادة ( ١٣١
يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص
عليها في هذا الأمر.
يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وتسييره في إطار أحكام هذا الأمر ووضعها
حيز التنفيذ.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
( المادة ( ١٣٢
يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين
وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين،
بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنية، واستخلاص الأت اوى الناتجة عنها
وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر.
- ٣٤ -
( المادة ( ١٣٣
يتعين على كل مواطن مؤلف أو أي مالك آخر للحقوق يرغب في إلحاق إدارة حقوقه ومراقبة
مختلف أشكال استغلال مصنفاته أو أداءاته الفنية بالإدارة الجماعية أن ينضم الى الديوان
الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
( المادة ( ١٣٤
يخول المؤلف بانضمامه الى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو أي مالك
آخر للحقوق، بصورة استئثارية، وبالنسبة الى كل بلد من البلدان حق الترخيص للديوان
المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مص نفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو
منعها.
( المادة ( ١٣٥
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضمن حماية حقوق
المؤلفين أو كل مالك آخر للحقوق من المواطنين المنضمين له والمؤلفين الآخرين أو أي مالك
آخر للحقوق من الأجانب، المقيمين في الجزائر أو خارجها، الممثلين بواسطة اتفاقات تمثيل
متبادلة مع هيئات أجنبية مماثلة، كلما كان مصنف او أداء فني من فهارسهم موضع استغلال
عمومي.
يتولى الديوان تمثيل هؤلاء المؤلفين وكل مالك آخر للحقوق لدى المستعملين في إطار نشاطه
المتعلق بالتسيير الجماعي للحقو ق والأداءات الفنية، وضمان حماية مماثلة لتلك التي يتمتع بها
المؤلفون وكل مالك آخر للحقوق من المنضمين وفقاً لالتزامات الجزائر الدولية بشأن مالك
الحقوق الأجنبي.
( المادة ( ١٣٦
يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و /أو فني
يقوم به المؤلف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنف وملكية الحقوق
المحمية وفقاً لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنف للديوان شرطاً للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.
- ٣٥ -
( المادة ( ١٣٧
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين
العموميين المصنفات والأداءات الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط
معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة
استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.
( المادة ( ١٣٨
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث
بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق لمجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل
مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يدير ها
الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي
التقليدي.
تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
( المادة ( ١٣٩
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام
ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
( المادة ( ١٤٠
يخضع استغلال المصنفات المذكورة في المادة ١٣٩ أعلاه لترخيص من الديوان الوطني
لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
غير أنه إذ ا كان الاستغلال مربحاً يتلقى الديوان أتاوى تحسب بالتناسب مع الإيرادات أو
جزافياً وفق الشروط المحددة في نظامه التحصيلي.
تخصص الأتاوة المذكورة في الفقرة السابقة لتمويل إحصاء المصنفات والحفاظ عليها.
( المادة ( ١٤١
- ٣٦ -
يعمل الديوان على مراقبة مدى الاستغلال الملائم ل لمصنفات المنصوص عليها في المادة ١٣٩
من هذا الأمر، وله أن يرفض أو يعلق كل استغلال مضر بها.
( المادة ( ١٤٢
يتعين على كل مستعمل للمصنفات المنصوص عليها في المادة ١٣٩ من هذا الأمر، ان يحترم
سلامة هذه المصنفات، ويسهر على إبلاغها للجمهور مع مراعاة أصالتها.
الباب السادس
الإجراءات والعقوبات
الفصل الأول
الدعوى المدنية
( المادة ( ١٤٣
تكون الدعوى القضائية لتعويض الضرر الناتج عن الاستغلال غير المرخص به لمصنف
المؤلف والأداء الفني لمالك الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني.
( المادة ( ١٤٤
يمكن مالك الحقوق المتضرر أن يط لب من الجهة القضائية المختصة، اتخاذ تدابير تحفظية
تحول دون احتمال المساس بحقوقه، أو تضع حدا لهذا المساس المعاين مقابل تعويض عن
ذلك الضرر.
( المادة ( ١٤٥
يتولى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف
والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
( المادة ( ١٤٦
- ٣٧ -
فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق
المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف
و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً الى محضر مؤرخ وموقع قانوناً
يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة ( ٣) أيام على الأكثر من تاريخ
إخطارها.
( المادة ( ١٤٧
يمكن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً وبطلب من مالك الحقوق أو من يمثله، أن يأمر
بإيقاف أية عملية صنع جارية ترمي الى الاستنساخ غير المشروع للمصنف أو الأداء الفني
المحميين والقيام بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع
للمصنفات والأداءات المذكورة ولو خارج الأوقات القانونية.
( المادة ( ١٤٨
تشكل الأتاوى المستحقة للمؤلف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه
أو أدائه الفني ديوناً ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور.
وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقو ق إذا وقع استغلال غير
مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.
الفصل الثاني
أحكام جزائية
( المادة ( ١٤٩
يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية:
- الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني،
- استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة،
- استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها،
- بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني،
- تأجير مصنف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.
- ٣٨ -
( المادة ( ١٥٠
يعد مرتكباً جنحة التزوير والتقليد كل من يقوم بإبلاغ المصنف أو الأد اء الفني للجمهور عن
طريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث السمعي و /أو السمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو
أية وسيلة أخرى لبث الإشارات الحاملة للأصوات أو الصور و الأصوات معاً أو بأي نظام
من نظم المعالجة المعلوماتية.
( المادة ( ١٥١
يعاقب مرتكب جنحة التقليد وال تزوير لمصنف أداء فني كما هو منصوص عليها في المادتين
١٤٩ و ١٥٠ أعلاه، بالحبس من ستة ( ٦) أشهر الى ثلاث ( ٣) سنوات، وبغرامة مالية من
٥٠٠,٠٠٠ دج الى ١٠٠٠,٠٠٠ دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.
( المادة ( ١٥٢
يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في الماد ة ١٤٩ من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة
في المادة ١٥١ أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف
أو أي مالك للحقوق المجاورة.
( المادة ( ١٥٣
يعد مرتكباً جنحة التقليد والتزوير كل من يرفض عمداً دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق
المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقاً للحقوق المعترف بها، ويعاقب بنفس
العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٥١ أعلاه.
( المادة ( ١٥٤
تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٥١ من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة ( ٦) أشهر
للمؤسسة التي يستغلها المقلد والمزور أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
( المادة ( ١٥٥
- ٣٩ -
تقرر الجهة القضائية المختصة مصادرة المبالغ المساوية لأقساط الإيرادات المحصلة من
الاستغلال غير المشروع لمصنف أو أداء فني محم ي وكل عتاد أنشئ خصيصاً للقيام بالنشاط
غير المشروع وكل النسخ والأشياء المقلدة والمزورة.
( المادة ( ١٥٦
يمكن الجهة القضائية بطلب من الطرف المدني أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة
في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على
باب مسكن المحكوم عليهم وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون على نفقة هذا
الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.
( المادة ( ١٥٧
تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة والمزورة أو قيمتها في جميع الحالات
المنصوص عليها في المواد من ١٤٨ الى ١٥٠ من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط
الإيرادات التي تمت مصادرتها الى المؤلف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما
لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما.
( المدة ( ١٥٨
يتقدم مالك الحقوق المحمية وفقاً لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية
المختصة محلياً إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من ١٤٩ الى
١٥٢ من هذا الأمر.
الباب السابع
أحكاما انتقالية وختامية
الفصل الأول
أحكام انتقالية
- ٤٠ -
( المادة ( ١٥٩
تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلف من هذا الأمر فو ر صدوره بالنسبة للمصنفات
المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضاً المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقاً
١٤ المؤرخ في ٣ ابريل سنة ١٩٧٣ - لأحكام الأمر رقم ٧٣
( المادة ( ١٦٠
تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز
١٤ المؤرخ في ٣ ابريل – التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم ٧٣
سنة ١٩٧٣ الذي يحكم حقوق المؤلف الى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم
١٤ المؤرخ في ٣ ابريل سنة ١٩٧٣ ، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر. -٧٣
( المادة ( ١٦١
تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي
دخول هذا الأمر حيز التطبيق وتشمل ما يأتي:
الأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و /أو السمعية البصرية وحصص البث
السمعي و /أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداء من التاريخ المذكور في الفقرة
الأولى أعلاه.
- العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات
الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و /أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و /أو
السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.
( المادة ( ١٦٢
تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنان الأداء والتسجيلات السمعية و /أو السمعية
البصرية وحصص البث السمعي و/أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول
أحكام هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي الى غاية انقضاء
الآثار المرتبطة به.
- ٤١ -
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفي أو المزاول
لنشاطه، أن يستفيد نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.
( المادة ( ١٦٣
تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداء من مطلع السنة
المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.
( المادة ( ١٦٤
يتولى ممارسة صلاحيات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ا لمنصوص
٤٦ المؤرخ - عليها في هذا الأمر، الديوان الوطني لحق المؤلف المنشأ بموجب الأمر رقم ٧٣
في ٢٥ يوليو سنة ١٩٧٣ والذي يجب أن يضبط قانونه الأساسي بما يتماشى وأحكام هذا
الأمر خلال مهلة لا تتجاوز ستة ( ٦) اشهر ابتداء من دخوله حيز التطبيق.
( المادة ( ١٦٥
١٥٦ المؤرخ في ١٨ صفر ١٣٨٥ - تلغى أحك ام المواد من ٣٩٠ الى ٣٩٤ من الأمر رقم ٦٦
الموافق ٨ يوليو سنة ١٩٦٦ ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول
هذا الأمر حيز التطبيق.
( المادة ( ١٦٦
١٤ المؤرخ في ٣ - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما أحكام الأمر رقم ٧٣
. ابريل سنة ١٩٧٣
الفصل الثاني
أحكام ختامية
( المادة ( ١٦٧
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في ٢٧ شوال عام ١٤١٧
الموافق ٦ مارس سنة ١٩٩٧ م.
- ٤٢ -
رئيس الجمهورية
اليمين زروال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://khdidou90@hotmail.com
 
قانون حق المؤلف الجزائرى 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون حق المؤلف الجزائرى 1
» قانون العقوبات الجزائرى
» تابع قانون العقوبات الجزائرى
» قانون الوقاية من المخدرات ....
» دروس في مقياس قانون إداري ج9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بليمور القلعة :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: