منتديات بليمور القلعة
منتديات بليمور القلعة ترحب بكم

مرحبا بك بين بساتين وازهار شروقنا ورحيق التواصل
وشهد المحبه والاخلاص
منور بتواجدك معنا ويسعدنا تواصلك واشتراكك معنا
أتمنى تفيد وتستفيد ولا تبخل علينا بما لديك
منتديات بليمور القلعة
منتديات بليمور القلعة ترحب بكم

مرحبا بك بين بساتين وازهار شروقنا ورحيق التواصل
وشهد المحبه والاخلاص
منور بتواجدك معنا ويسعدنا تواصلك واشتراكك معنا
أتمنى تفيد وتستفيد ولا تبخل علينا بما لديك
منتديات بليمور القلعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات بليمور القلعة

ابداعية هادفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله الرحمان الرحيمالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته تويرة + أولاد اخلوف + أولاد حناش + أولاد مخلوف + أولاد سيدي سعيد+ المعاضيد + أولاد سيدي موسي+ اولاد سيدي احسن +الدشرة ...اختلاف = لا خلاف


لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين - حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً - لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين - اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت - لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضِ في حكمك ، عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي - اللهم إني أعوذ بك من الهم والخزن ، والعجز والكسل والبخل والجبن ، وضلع الدين وغلبة الرجال - لاإله إلا الله العظيم الحليم ، لاإله إلا الله رب العرش العظيم ، لاإله إلا الله رب السموات ورب العرش الكريم - اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ِ وأصلح لي شأني كله لاإله إلا أنت - لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين - اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك - اللهم إياك نعبد ، ولك نُصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحقدُ ، نرجُو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك بالكافرين ملحق ، اللهم إنا نستعينك ، ونستغفرك ، ونثني عليك الخير ، ولانكفرك ، ونؤمن بك ونخضع لك ، ونخلع من يكفرك - ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا، ربنا ولاتحمل علينا إصراً كمت حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين - اللهم اني اسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار - اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك - اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، واجعل في بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، ومن تحتي نورا . اللهم أعطني نورا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم - يا حي ياقيوم برحمتك استغيث ، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين - اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
***منتديات بليمور القلعة ***
تتمنى لكم رمضان كريم .................2014 اهلا وسهلا بكم .......رمضان يجمعنا .....ننتظر بشوق مساهماتكم


منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي


 

 أركان الحق 3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
didou
المشرف
didou


عدد المساهمات : 531
نقاط : 1489
تاريخ التسجيل : 06/10/2009
العمر : 34
الموقع : khdidou90@hotmail.com

أركان الحق 3 Empty
مُساهمةموضوع: أركان الحق 3   أركان الحق 3 I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 15, 2009 8:04 pm

-إلى جانب الدولة والولاية والبلدية يمثل الشخص المعنوي العام كذلك الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية أو المؤسسات. فإذا كان اختصاص الشخص المعنوي العام الإقليمي مقيدا بحدود إقليمية فإن اختصاص الشخص المعنوي المصلحي أو المرفقي مقيد بالغرض الذي أنشأ من أجله .ونلاحظ أن القانون 88-04 المؤرخ في 12-01-1988 المعدل والمتمم للقانون التجاري والمجدد للقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية نص في المادة الثانية على أن"المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري. "

ثانيا : الأشخاص المعنوية الخاصة : هي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص بهم أو بغرض يعود بالنفع العام وهي على نوعين، مجموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد.

1- مجموعات الأشخاص ذات الشخصية المعنوية : تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم بحسب الغرضمنها إلى شركات وهي ما تسعى إلى تحقيق ربح مادي وإلى جمعيات وهي تسعى إلى تحقيق أغراض أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال البر أو الثقافة...
أ-الشركات : الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالاسهام في مشروع اقتصادي وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل ويقتسمون ما قد ينشأ عن هذا المشروع من الربح أو الخسارة، فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة تجارية اعتبرت تجارية بحسب الشكل وتخضع للقانون التجاري . ففي شركة التضامن يلعب الإعتبار الشخصي دورا أساسيا، وتكون للشريك صفة التاجر ويكون مسؤولا عن جميع ديون الشركة مسؤولية تضامنية وهذا ما نصت عليه المادة 551/1 تجاري بقولها" للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة".
ب- الجمعيات : تنشأ الجمعية بإتفاق أعضاء على تحقيق هدف غير مادي وقد يكون هدفا خيريا أو ثقافيا أو علميا أو رياضيا ولا تكون موارد الجمعية مصدرا لإغتناء أعضائها بل الغرض منها هو تحقيق هدفها، وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين، ويحدد غرض الجمعية بمقتضى سند إنشائها، وكذلك اختصاصاتها، ولا تجوز للجمعية تجاوز الحد الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله .
2- مجموعات الأموال ذات الشخصية المعنوية : وهي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق مشروع ذي نفع عام أو عمل منأعمال البر والاحسان ويكون ذلك إما في شكل مؤسسة خاصة أو في شكل وقف ، ويعد كل منها تبرعا بمجموع من المال بذلك بأخذ حكم التبرعات ويمكن دائني المتبرع الطعن في التصرف بالدعوى البولصية كما يأخذ التصرف حكم الوصية إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث المقرر شرعا للوصية .
أ‌- المؤسسة الخاصة : تنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص بمجموعة من الأموال على وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عام أو عمل من أعمال البر أو على وجه العموم لتحقيق غرض الربح المالي وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي ينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذاته ومستقل عن السلطة العامة .
ب‌- الوقـف : هو النظام مأخوذ من الشريعة الاسلامية وهو حسب العين عن التملك
وقد عرفه المشرع في المادة 4 من قانون الأوقاف بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة .
والحقيقة أن الوقف تصرف بالإدارة المنفردة إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه فيالوقف العام . ويكون الوقف وقفا عاما وذلك بوقف العين ابتداء على جهة من جهات الخيروقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف العين لمصلحة عقب الواقف من الذكور والإناث ويتول الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم إلى جهة من جهات الخير التي عينها الواقف وهذا ما تضمنه المادة 6 من قانون الأوقاف .
و قد عرفت المادة الثالثة من نفس القانون الوقف بأنه:" حسب العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير"
عناصر تكوين الشخص المعنوي: لتكوين الشخص المعنوي الخاص يجب توافر عناصر معنية منها :
أولا : العنصر الموضوعي : وهو اتجاه إرادة الأفراد إلى إنشاء الشخص المعنوي فللإرادة دور فعال في تكوين الشخص الاعتباري الخاص إذ لا تنشأ الشركات إلا بعقد وقد عرفت المادة 416 مدني الشركة بما يلي:" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك" .
ثانيا : العنصر المادي : يجب توافر مجموعة من الأشخاص أو مجموع من المال وفقا لنوع الشخص المعنوي ففي مجموع الأموال كالوقف والمؤسسة لابد من توافر المال ولابد من أن يكون كافيا لتحقيق الغرض المقصود من المؤسسة وهذا العنصر، عنصر أساسي في مجموعات الأموال . أما العنصر الشخصي فقد يكفي لتوافره تبرع شخص واحد بالمال .
ثالثا : العنصر المعنوي :يجب أن يكون هدف الشخص المعنوي هو تحقيق غرض جماعي معين أي أن يهدف الشخص المعنوي إلى تحقيق مصلحة المجموعة سواء كان الهدف عاما يحقق المصلحة العامة أو يحقق مصلحة خاصة بجماعة معينة كمصلحة الشركاء في الشركة، ولابد من تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي، ويشترط أن يكون الغرض ممكنا ومشروع أي ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ويجب كذلك أن يكون مستمرا وليس أمرا عرضيا .
رابعا: العنصر الشكلي :قد يتطلب القانون الرسمية كما قد يستلزم الشهر، وقد يتطلب أيضا حصول مجموعة الأموال وفي جماعة الأشخاص على ترخيص خاص لإكتساب الشخصية المعنوية .
1-الرسمية : لقد اشترط المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوبا في شكل رسمي وإلا كانت باطلة
إذ نصت المادة 418 مدني على مايلي: "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا " كما نصت المادة 545/1 تجاري على مايلي:" تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة " .
2-الشهر : قد لا تتمتع مجموعة الأشخاص أو الأموال بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ شهرها. كما قد تتمتع بها من يوم إنشائها ويشترط الشهر للإحتجاج بها على الغير ولقد اشترط المشرع شهر الشركات التجارية لتمتعها بالشخصية المعنوية إذ تنص المادة 549/1 تجاري على ما يلي: "لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري" أما الشركات المدنية فشهرها ضروريا للاحتجاج بها على الغير وهذا ما نصت عليه المادة 417/1 مدني .
3-اعتراف الدولة بالشخص المعنوي : اعتراف الدولة بالشخص المعنوي إما ان يكون اعترافا عاما أو اعترافا خاصا، يكون الاعتراف عاما إذا وضع المشرع شروط عامة متى توافرت في مجموعة من الأشخاص أو في مجموعة من الأموال اكتسبت الشخصية المعنوية دون حاجة إلى إذن ترخيص خاص وقد نصت المادة 417 مدني السابق ذكرها على أن الشركات المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها .أما الاعتراف الخاص فهو الترخيص الخاص المطلوب الحصول عليه لاكتساب الشخصية المعنوية وقد نصت المادة 49 من القانون مدني على ما يلي"وكل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية".










الركن الثاني :
محل الحق L’objet du droit
إذا كان للحق صاحب، فله كذلك محل أو موضوع ، و نشير هنا إلى ضرورة عدم الخلط بين محل أو موضوع الحق L’objet du droit و مضمون الحق Le contenu du droit ، لأن مضمون الحق هو تلك السلطات التي يخولها الحق إلى لصاحب الحق بينما يقصد بمحل الحق هو ما يرد أو يقع عليه الحق بمضمونه (أي بما يتقرر له من سلطات) من شيء أو عمل.
بمعنى آخر محل الحق هو موضوع القيمة المالية الشيء التي تثبت لصاحب الحق ، أما مضمون الحق فيتمثل في تلك السلطات التي يمكن لصاحب الحق أن يمارسها بالنسبة لموضوع تلك القيمة المالية .
فحق الملكية مثلا يعتبر محله أو موضوعه شيء مادي ذو قيمة مالية و الذي يرد عليه الحق ، أما مضمونه فيتمثل فيما يتقرر للمالك كصاحب حق من سلطات على هذا الشيء المادي من استعمال و استغلال و تصرف ، بالتالي فالمحل هو الشيء الذي تنصب عليه تلك السلطات .
و محل الحق قد يكون عملا ، كما هو الحال بخصوص الحق الشخصي كما أن محل الحق قد يرد على شيء مادي كما هو الحال بخصوص الحق العيني، أو شيء معنوي كما هو الحال بخصوص الحق الذهني.
فمحل الحق العيني هو شيء من الأشياء المادية يباشر عليه صاحب الحق سلطة معينة قد تضيق و قد تتسع حسب مضمون الحق .
محل الحق الذهني أو حق المؤلف فهو شيء غير مادي ، أي هو الفكرة المبتكرة بكافة صورها .
أما محل الحق الشخصي فهو عمل أو امتناع عن عمل يلتزم به المدين تجاه الدائن (صاحب الحق) .
الأشياء
الأشياء هي التي لها كيان ذاتي مستقل و منفصل عن الإنسان سواء كان هذا الكيان ماديا يدرك حسيا، أو معنويا لا يدرك إلا بالتصور ، من هنا ينبغي التمييز بين الشيء و المال :
و الشيء يقصد به تحديدا كل ما يصلح لأن يكون محلا مباشرا للحقوق التي تخول صاحب الحق التسلط و الاقتضاء .
أما المال يقصد به في عرف القانون الحقوق ذات القيمة المالية، أي التقدير النقدي للحق (قيمته النقدية) أيا ما كان نوعه ، و أيا ما كان محله سواء شيئا أم عملا .
بالتالي فالشيء سواء كان ماديا أو غير مادي فهو محل للحق وهو كائن في حيز ما في الطبيعة , إذا كان في دائرة التعامل يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال ...
بالتالي فالأشياء هي على صنفين أشياء مادية و أخرى معنوية، فأما الأشياء المادية هي التي تكون محلا للحقوق العينية بشرط أن تكون داخلة في دائرة التعامل و هي على نوعين منها الثابتة و منها المنقولة من جهة و من جهة أخرى منها ما يقبل الاستعمال المتكرر و منها من يستهلك بمجرد استعماله ، كما أنه تتنوع بين أشياء لها نظائر من جنسها و أشياء ليس لها نظائر .
تقسيمات الأشياء:
يختلف تقسيم الأشياء المادية باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى الأشياء في ذاتها ، و عليه يمكن تقسيمها على النحو التالي :
- تقسيم الأشياء من حيث جواز تملكها (التعامل فيها):
لا يصلح لان يكون الشيء محلا للحق إلا إذا كان داخلا في دائرة التعامل ، حيث نصت المادة 682 ق.م.ج على أن:"كل شيء غير خارج عن دائرة التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح لان محلا للحقوق المالية.
و الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها و أما الخارجة بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية".
بالتالي من خلال استقرائنا لنص هذه المادة يتضح أن هناك طائفتين من الأشياء إذا نظرنا إليها من زاوية جواز التعامل فيها من عدمه ، حيث هناك طائفة يجوز التعامل فيها و طائفة أخرى لا يجوز التعامل فيها ، و حظر التعامل في الطائفة الأخيرة إما بحكم طبيعة الشيء أو بحكم القانون .


1- الأشياء التي تدخل في دائرة التعامل :كل الأشياء التي لا تخرج عن دائرة التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون تصلح لان تكون محلا للحق المالي، أي تصلح للتعامل فيها ، المادة 682 فقرة 1 ق.م.ج.
2- الأشياء التي لا تدخل في دائرة التعامل :هناك نوعان من الأسباب التي تخرج بعض الأشياء من التعامل حسب نص المادة 682 فقرة 2 ق.م.ج، إما طبيعة الشيء هي التي تخرجه عن دائرة التعامل أو بحكم القانون.
أ- الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها :
أشياء المستحيلة :و هي أشياء لا يستطيع أحد الاستئثار بحيازتها لأنها صعبة و بعيدة المنال إذ لا يتصور حيازتها، كأشعة الشمس و الهواء و ماء البحر . . . لكن إن استطاع أي احد الاستئثار بجزء منها عن طريق حيازته لمقادير محددة بفصل جزء عن الكل صار له هذا الجزء بمثابة ملكية فردية فينشأ لحائزه عليه حق مثال ذلك حصر الهواء في قارورة أكسجين ، . . .
أشياء مشتركة :هي أشياء ليست مستحيلة من حيث إمكان الإستلاء عليها و حيازتها و إنما هي أشياء يشترك في الانتفاع بها جميع الناس ، بحيث لا يحول انتفاع أحدهم بها دون إمكان انتفاع الآخرين كالمجاري المائية الطبيعية المخصصة مثلا للسقي .
التمييز بين الأشياء الخارجة عن دائرة التعامل بطبيعتها و الأشياء المباحة : هنا نفرق بين الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها و الأشياء المباحة، حيث أن الأولى لا تقبل التملك، أما الثانية فإنها تقبل التملك أي تقبل لأن تكون محلا للحق و إن كان لا مالك لها مثالها الطير في الطبيعة و السمك في البحر.
ب- الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون:هناك أشياء لا يعتبره القانون محلا للحق رغم أن طبيعتها لا تتنافى مع إمكانية حيازتها و التعامل فيها .
الأشياء المخصصة للنفع العام :قد يخرج القانون بعض الأشياء عن دائرة التعامل كون هذا الشيء مخصص للنفع العام كما هو الشأن للأشياء العامة المملوكة للدولة، بحيث أن هذه الأشياء لا يجوز التصرف فيه و الحجز عليه و لا تملكه بالتقادم، مثل الطرق و الإنارة العمومية . . .، فإذا ما انتهى الغرض من تخصيصها للنفع العام طبقا لما يقضي به القانون ، عادت إلى دائرة التعامل و أصبحت قابلة لان تكون محلا للحق.
لكن نشير هنا إلى أن تخصيص بعض الأشياء للنفع العام لا يمكن أن يحول دون الترخيص باستعمالها حيث يمكن تقرير بعض الحقوق عليها للأفراد كتأجير قاعات الحفلات التابعة للدولة . . . غير أن هذه التصرفات تبقى مؤقتة و وجودها ذاته رهين بعدم التعارض مع تخصيص هذه الأشياء للنفع العام ، بحيث إذا ظهر أدنى تعارض ألغي على الفور الترخيص بالاستعمال .
الأشياء المحظورة:قد تخرج بعض الأشياء التعامل لحكمة يتوخاها القانون ، مثل حظر التعامل في المخدرات ، حيث أن التعامل فيها يتضمن إخلالا بالنظام العام و إضرارا بمصالح الجماعة .
- تقسيم الأشياء إلى ثابتة و منقولة (عقارات و منقولات) :معيار التفرقة بين العقار و المنقول جاءت به المادة 683 ق.م. بنصها على أنه " كل شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، و كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول .
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو إستغلاله يعتبر عقار بالتخصيص ".
العقار :العقار هو كل شيء ثابت لا يمكن نقله دون تلف بالتالي ينطبق على هذا التعريف كل شيء حائز لصفة الاستقرار سواء كان ذلك من أصل خلقه أو بصنع صانع ، و لا يعتبر الشيء حائز لصفة الاستقرار و الثبات إلا إذا كان لا يمكن نقله دون تلف .
بالتالي فالعقارات هي المباني و الأراضي و كل ما يتصل بها بصفة مستقرة، و هناك عقارات بطبيعتها و عقارات بالتخصيص ، و أحيانا قد ينطبق تعريف العقار على بعض الأشياء لكنها لا تعتبر عقار (المنقول بحسب المآل).
العقار بطبيعته :من خلال التعريف الوارد في نص المادة 683 ق.م.ج. يتبين أنه يلزم لاعتبار الشيء عقار بطبيعته توافر الشروط التالية :
- أن يكون الشيء حائز لصفة الاستقرار .
- عدم إمكانية نقل هذا الشيء بدون أن يعتريه خلل أو تلف بسبب النقل ، أي تتغير ذاتيته .
العقار بالتخصيص :نصت عليه المادة 683 فقرة 2 ق.م.ج ، و العقار بالتخصيص من حيث الطبيعة المادية هو منقول لأنه يمكن نقله من مكان لآخر دون أن يعتريه خلل أو تلف ، لكن القانون رغم ذلك و لغايات قانونية معينة يعتبره عقارا بالتخصيص إذا توافرت فيه الشروط التالية :
- وجود منقول بطبيعته أي منقولا ماديا و إلى جانبه عقار بطبيعته (ينبغي تحقق وجود الاثنين معا) و أن يوضع المنقول في العقار .
- يجب أن تتحد ملكية العقار و المنقول في يد شخص واحد (مالك المنقول هو مالك العقار و لا يكفي فقط استئجار المنقول أو إعارته . . . بل يجب أن يكون مملوكا لمالك العقار الموضوع فيه .
- أن يرصد هذا المنقول لخدمة العقار أو استغلاله و لتحقق هذا الشرط يجب :
* أن يكون تخصيص المنقول لخدمة العقار أو استغلاله في خدمة هذا العقار لا خدمة المصلحة الشخصية لمالكه خارج نطاق خدمة العقار ، بمعنى يجب أن يكون التخصيص عينيا لا شخصيا .
* أن يتم تخصيص المنقول لخدمة العقار بإرادة المالك .
* أن يقع التخصيص فعلا بوضع المنقول في العقار بالفعل .
النتائج المترتبة على اعتبار المنقول عقار بالتخصيص :تظل صفة العقار بالتخصيص ملازمة للمنقول المعتبر عقار بالتخصيص طالما بقي مخصصا لخدمة العقار ، بالتالي تسري عليه الإحكام الخاصة بالعقار ،بحيث مثلا ، لا يجوز الحجز على هذا المنقول المعتبر عقار بالتخصيص بشكل منفصل عن العقار لأنه أصبح جزءا من العقار الأصلي (المخدوم) ، كذلك إذا بيع العقار الأصلي فإن هذا البيع يشمل أيضا العقار بالتخصيص باعتباره جزءا منه .
و إذا زال التخصيص زالت الصفة و من ثم ستسري عليه أحكام المنقول لا أحكام العقار .
المنقول بحسب المآل :استثناء قد يعامل العقار بطبيعته أحيانا معاملة المنقول إذا كان من المتوقع أن يصير منقولا أي توقع فقدان العقار لطبيعته فيصير منقولا،إما بفعل الطبيعة وحدها كالمحاصيل الزراعية أو بالاتفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة أي عندما ينفصل عن الأرض .
لذلك يسمى بالمنقول بحسب المآل رغم أن وضعه الحالي هو عقار بطبيعته لكنه اعتبر منقول بالنظر إلى ما سيؤول إليه مستقبلا .
لاعتبار العقار منقول بحسب المآل ينبغي توافرا لشروط التالية :
- أن يكون في الأصل عقار بطبيعته .
- يجب أن يكون مصيره المحتوم هو الانفصال عن حيزه المستقر فيه .
- أن يكون فصل الشيء عن الأرض قد صار وشيكا و مؤكدا ، فلا يعد العقار منقولا بحسب المآل إذا كان تحوله إلي منقول هو مجرد أمر احتمالي أو حتى أمر مؤكد و لكن بعيد الوقوع .
- الرغبة في الحصول على هذا المنقول .
المنقول :هناك نوعان من المنقولات ، منقولات مادية و منقولات معنوية .
المنقولات المادية : المنقول المادي هو كل ما ليس بعقار طبقا لنص المادة 683 ق.م.ج ، أي هو الشيء الذي يمكن نقله من مكانه دون أن يعتريه خلل أو تلف سواء انتقل بذاته أو بقوة دافعة .
المنقول بطبيعته :هو كل شيء مادي يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف أي هو كل شيء مادي ليس له صفة الاستقرار كالبضائع و الحيوانات . . .
المنقول بحسب المآل :لقد سبقت الإشارة إليه (يعتبر استثناء على العقار و نوع ثاني من أنواع المنقول)
العقار بالتخصيص :لقد سبقت الإشارة إليه (يعتبر استثناء على المنقول و في نفس الوقت يشكل نوع ثاني من أنواع العقار )
أهمية التقسيم :
- من حيث انتقال الملكية التي تنتقل في المنقول بمجرد العقد إذا كان معينا بالذات ، اما في العقار فلا تنتقل إلا بالشهر .
- من حيث الشفعة التي تقتصر على بيع العقارات دون المنقولات .
- من حيث الحيازة التي تعتبر سندا لملكية الحائز في المنقول إذا كانت الحيازة بحسن نية بخلاف الحيازة في العقار التي تشترط أن تستمر الحيازة لمدة معينة .
- من حيث الحقوق العينية التي ترد على الأشياء،حيث هناك جانب من الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار كحق السكنى و حق الارتفاق و الرهن الرسمي و حق الاختصاص التي كلها لا تتقرر إلا على عقار.
- من حيث الإختصاص العقاري ، حيث أن الأصل في رفع الدعوى أن تتم أمام المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه استثناء الدعاوى المتعلقة بالحقوق العقارية التي يجب أن ترفع أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها .
- من حيث إجراءات التنفيذ الجبري التي تتم ببساطة و سهولة عند التنفيذ على المنقول و صعبة جدا و معقدة إذا تعلق الأمر بالتنفيذ على المنقول .
المنقولات المعنوية :الأصل في الأشياء المعنوية لا يمكن اعتبارها لا عقارات ولا منقولات لكن انطلاقا من تعريف المشرع للأموال العقارية و اعتبر ما عداها منقولات سواء كانت منقولات مادية أو منقولات معنوية هذه المنقولات و إن كانت لا تقع تحت الحس إلا أنها كذلك تعتبر منقولات ليس لأنه يمكن نقلها من حيزها دون تلف بل لمجرد أنها تصلح لان تكون محلا للحقوق المالية و أنها ليست عقارا حسب نص المادة 687 ق .م ج.
- تقسيم الأشياء من حيث القابلية أو عدم القابلية للاستهلاك :
الأشياء القابلة للاستهلاك :هي تلك الأشياء التي تستهلك بمجرد استعمالها و قد عرفتها المادة 685 فقرة 1 ق.م.ج. بأنها " الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو إنفاقها .
و هذا الاستهلاك قد يكون ماديا كاستهلاك الطعام ، و قد يكون قانونيا بخروج الشيء من ذمة صاحبه كاستهلاك النقود مثلا .
الأشياء غير القابلة للاستهلاك :و هي الأشياء المعدة بطبيعتها للاستعمال المتكرر دون أن تستهلك لمجرد الاستعمال الأول، و هذه الصفة لا تنتزع عنها حتى لو تم الانتقاص من قيمتها أو هلاكها مع مرور الوقت كالاستعمال الملبوسات و المفروشات و السيارات و المنازل . . ..
أهمية التمييز :هناك بعض الحقوق لا تعطي للشخص سوى حق الاستعمال الذي لا يمكن أن يرد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك لان ليس له حق التصرف ، كما أن هناك بعض العقود لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء غير القابلة للاستهلاك كعقد الإيجار و الوديعة و العارية . . .

- تقسيم الأشياء إلى قيمية و مثلية
الشيء المثلي : هو الشيء الذي يوجد له نظائر من جنسه تتشابه معه و لا تختلف عنه ، بحيث لا يكون اختيار إحداها دون الأخرى محل خلاف و لا يؤدي إلى نزاع .
الشيء القيمي :هو ما لا يوجد له نظائر من جنسه و لا يسمح بالخيار بين بعض الأشياء المتشابهة نوعا ما لعدم المساواة في كل شيء .
أهمية التمييز :
- من حيث الوفاء الذي لا يمكن أن يتم في الشيء القيمي إلا بذات الشيء عكس الشيء المثلي .
- من حيث المقاصة التي لا تقع إلا بين دينين موضوع كل منها شيء مثلي حيث يشترط الإتحاد في النوع و الجودة حتى و لو اختلف سبب الدينين .
- من حيث انتقال الملكية التي تنتقل في المنقول المعين بالذات أي الشيء القيمي بمجرد العقد أما في الشيء المثلي فلا تنتقل الملكية إلا بعد الإفراز .
من حيث استحالة تنفيذ الالتزام فتتحقق في الشيء القيمي و لا تتحقق في الشيء المثلي .
الأعمال
1- العمل كمحل للحق الشخصي :الحق الشخصي هو الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص و يكون له بمقتضاه اقتضاء أداء معين ، هذا الأداء قد يكون في صورة عمل إيجابي كما قد يكون في صورة عمل سلبي ، فيقع على المدين التزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ، بالإضافة إلى إضافة إعطاء أو منح شيء كصورة من صور محل الحق الشخصي و إن كانت لا تخرج في الواقع عن صورة القيام بعمل ، لذلك سنحاول حصر محل الحق الشخصي في العمل بغض النظر عن صورته سواء كان سلبي ام إيجابي .
2- شروط العمل بوصفه محلا للحق الشخصي :محل الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا , وفي كلا الحالتين يجب توفر شروط هي :
أ ـ شرط الإمكان : أي أن يكون باستطاعة المدين القيام به و هنا نفرق بين الاستحالة المطلقة و الاستحالة النسبية ، فإن كان العمل مستحيلا استحالة مطلقة لا يمكن و لا يصلح لأن يكون محلا للحق ولا ينشأ التزاما لأنه نشأ باطلا، كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبيٌن أنه قد توفي .
ب ـ شرط التعيين :
يجب أن يكون العمل محدودا أو قابلا للتحديد فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة منه، أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.
- الالتزام بإعطاء شيء : هو الالتزام الذي يكون محله نقل حق عيني على شيء أو إنشاء الحق ابتداء لذلك يجب أن يكون هذا الشيء معينا أو قابل للتعيين ، و لتحقيق ذلك ينبغي التمييز بين الشيء المعين بالذات و الشيء المعين بالنوع :
الشيء المعين بالذات : يكون الشيء معينا بالذات لما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفها وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره ، كتحديد المنزل المراد بيعه من حيث الموقع و المساحة و طريقة البناء . . .
الشيء المعين بالنوع : هو ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه و نوعه و مقداره كبيع القمح من نوعية معينة بواقع مبلغ 100 دج كغ .
ـ الالتزام بالقيام بعمل : حق شخص موضوعه القيام بعمل، وهذا العمل هو تسليم شيء سواء كان مبيعا أو ثمنه، فيعتبر محل للحق، ويكون في هذه الحالة محل الحق عملا إيجابيا ذاتيا و هو المعبر عنه بالقيام بعمل من قبيل الأداء، مثل منع لاعب كرة قدم مزاولة هذه الرياضة لحساب نادي آخر ، فهنا محل الحق سلبيا ذاتيا وهو المعبر عنه بالعمل السلبي .
وفي الحالات التي يكون فيها محل الحق عملا ذاتيا، أداء كان،أو امتناعا من جانب الملتزم، نقول أن مضمون الحق ومحله مندمجان في بعضهما، فيصبح أداء العمل أو الامتناع عنه هما موضوعا الحق و مضمونا الحق كذلك .
ج ـ شرط المشروعية: أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا ، فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة ، فالالتزام بتوريد المخدرات هو عملا باطلا ...

مصادر الحق

يقصد بمصدر الحق، الواقعة المنشئة لهذا الحق.
و يقصد بالواقعة المنشئة للحق "هي كل حدث أو عمل مادي يرتب القانون عليه أثرا معينا، سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو تعديله أو نقله أو زواله "، بمعنى آخر الواقعة هي " الأمر الذي يحدث فيرتب عليه القانون أثرا معينا ".
بالتالي فالأثر القانوني لا يمكن أن يكون مصدره القانون الذي ينفرد – رتبه- و إن كان من خلال استقرائنا لتعريف الحق نستنتج أنه يستند في وجوده إلى القانون ، من منطلق أن كل الحقوق هو الذي ينظمها و يحميها، إلا أن ذلك لا يعني أنه يعتبر المصدر المباشر للحق ، ذلك لأنه لا يتدخل بشكل مباشر لترتيب أي حق من الحقوق ما لم توجد واقعة قانونية معينة، بمعنى حادث ما يرتب عليه القانون الحق .
و منه فإن كان القانون له دور في وجود الحق فإن ذلك يتم بشكل غير مباشر لأنه يقيم من وجود واقعة ما سببا لوجود الحق لذلك دون أن يتدخل بشكل مباشر في وجود الحق لذلك فهو مصدر غير مباشر للحق ، بينما تبقى الوقائع التي يعينها القانون المصدر المسبب أو المباشر للحقوق .
بالتالي فالمصدر المباشر للحق هو الواقعة القانونية بصفة عامة إلى وقائع و تصرفات.
الوقائع المادية :يعتد القانون في بعض الأحيان بوقائع معينة أو أحداث ما، فيرتب على تحققها وجود الحق، و هذه الأحداث أو الوقائع قد تحدث بفعل الطبيعة كما قد تحدث بفعل الإنسان.
الوقائع الطبيعية:تحدث بعض الوقائع أو تطرأ بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل في حدوثها و كثيرا ما يرتب القانون عليها آثار قانونية، فتكون سببا لاكتساب الحق أو انقضائه مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية .
فهبوب العواصف و انفجار البراكين و دوران الأرض سواء حول نفسها أو حول الشمس، و ميلاد الشخص أو وفاته و كل حادث فجائي يحدث. . . كلها وقائع طبيعية لا دخل للإنسان في حدوثها بل هي من عمل الطبيعة من شأنها أن تؤثر في العلاقات القانونية الموجودة .
فالبراكين أو الزلازل أو الفيضانات هي وقائع طبيعية من شأن حدوثها إعفاء المدين من تنفيذ التزامه - الذي يعتبر حق شخصي للدائن – على أساس أنها قوة قاهرة.
أما تحرك الأرض حول نفسها خلال اليوم يعتبر قوام احتساب ساعات تنفيذ الالتزام في عقد العمل.
كذلك دوران الأرض حول نفسها يعتبر قوام احتساب مهلة الإلزام بالدفع المحددة ب 15 يوما (تنفيذ الحكم القضائي) ، كما أن دوران الأرض حول الشمس من شأنه أن يدخل في تقويم عدد السنين لاكتساب أو سقوط الحقوق بالتقادم أو استقرار التصرفات الصادرة عن ناقص الأهلية . . .
أما واقعة الميلاد، فيرتب عليها القانون آثار قانونية معينة كثبوت النسب الخاص بالطفل لأبيه و أحقيته في تركة أبيه، بنما واقعة الوفاة فيترتب عليها انتقال الحقوق و الالتزامات بالميراث للورثة.
الوقائع بفعل الإنسان :هي أعمال مادية يأتيها الإنسان فيرتب عليها القانون آثار قانونية معينة بغض النظر عن نية من صدرت منه، بمعنى سواء قصدت نتائجها أم لم تقصد لأن العبرة بالفعل المادي فحسب، بالتالي فهي على نوعين:
النوع الأول: أعمال مادية يأتيها الإنسان دون قصد ترتيب آثار قانونية معينة عليها مثل الفعل الضار الذي نصت عليه المادة 124 من ق م " كل عمل أيا كان يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض"..فالفعل الضار إذن : هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر , وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء ... ويشترط فيه :
- أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني) .
ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير).
ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر و الخطأ, أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول،والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره .
النوع الثاني: أعمال مادية يأتيها الإنسان و هو يقصد ترتيب آثار قانونية عليها، كالحيازة مثلا عند قيام الشخص بوضع يده على شيء مملوك لأحد، فهو يقصد بهذا العمل المادي أن يترتب عليه أثر قانوني و هو تملكه لهذا المال (عقار أو منقول) ، و كذلك الفضالة كقيام شخص بعمل لحساب شخص آخر بدون سبب قانوني كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ... ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير وأن لا يكون ملزما بل متطوعا . . .
التصرف القانوني:التصرف القانوني كمصدر للحق و هو توجيه إرادة الشخص إلى إحداث أثر قانوني معين , فهو إذن إرادة تتجه لإحداث أثر قانوني معين ...
و يعرف كذلك بأنه إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر إنشاء الحق أو نقله أو تعديله أو إنقضائه، و على ذلك فإن الإرادة هنا تلعب دورا كبيرا و جوهريا في التصرف القانوني عكس الواقعة المادية .
بمعنى آخر هو إفصاح للإرادة بقصد إحداث أثر قانوني ، أي بقصد إدخال تعديل على تنظيم قانوني قائم ، فقد يكون من نتيجته إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل أو إنهاء مراكز قانونية موجودة .
و حتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن ذي أهلية (بمعنى غير مجنون و لا معتوه و لا سفيه و لا ذا غفلة ) و صاحب إرادة سليمة خالية من أي عيب .
ملاحظة : جوهر التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني هو أن الوقائع القانونية قد تتوفر فيها النية ، لكن القانون يرتب الآثار و لا يعتد بها(النية) ، بينما التصرف القانوني يقوم التصرف على النية أي تكون هي المنطلق فيعتمد عليها ويعتد بها كذلك القانون .
أنواع التصرف القانوني : تتعدد التصرفات القانونية بتعد موضوعاتها ومن أهمها :
العقد و الإرادة المنفردة : تنقسم التصرفات القانونية بوجه عام من حيث تكوينها إلى نوعين ، أعمال صادرة من توافق إرادتين و أعمال صادرة عن إرادة منفردة .
فالأولى لا تتم إلا بتطابق إرادتين و توافقهما ، و هذه هي العقود كالبيع و الوديعة و العارية و الشركة و القرض و الصلح و الإيجار و المقاولة و الوكالة و الوديعة و التأمين و الكفالة . . . إلخ .
أما الثانية في تلك التصرفات التي تتم بإرادة منفردة مثل الوعد بجائزة و الوقف و الإبراء و التنازل عن الحق العيني بإرادة صاحبة بصورة منفردة .
تصرفات التبرع و تصرفات المعاوضة :هناك بعض التصرفات القانونية تنشئ التزامات متبادلة بين المتعاقدين فالبائع مثلا مقابل التزامه بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري فإنه ينشئ في ذمة المشتري كذلك التزام بدفع ثمن الشيء المبيع للبائع و نفس الشيء بالنسبة لعقد الإيجار و العارية و الوديعة . . . أي كل متعاقد يأخذ عوض لما يعطي .
أما التصرفات الملزمة لجانب واحد ، ففي تصرفات تتم بين طرفين في شكل عقد ، لكن كل ما في الأمر أن طرف واحد فقط يلتزم في مواجهة المتعاقد الثاني كالهبة و الوصية .
التصرف المنشئ و التصرف الكاشف أو المقرر:تنقسم التصرفات من حيث أثرها في الحقوق إلى تصرفات إنشائية و تصرفات كاشفة أو مقررة .
فالتصرف المنشئ هو التصرف الذي ينشئ الحق ابتداء و هو تصرف يخلق حقا جديدا لم يكن موجود أصلا كعقد الزواج الذي ينشئ حقوقا زوجية متبادلة بين الزوجين لم تكن موجودة إلا بعد الزواج كتصرف قانوني .
أما التصرف المنشئ انتقالا هو التصرف الذي ينقل أو يحول حقا قائما أصلا من صاحبه الأصلي إلى صاحب جديد كعقد البيع الذي ينقل حق ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري ليصبح مالك جديد بعدما كان البائع هو المالك .
أما التصرف الكاشف أو المقرر ، لا يكسب الشخص حقا لم يكن له من قبل ، بل أن للحق مصدرا آخر سبق هذا التصرف ليبقى دور التصرف الكاشف هو الكشف عن هذا الحق لا غير ، لكن هذا لا يعني أن التصرف الكاشف ليس له دور في تغيير العلاقات القانونية القائمة و إلا لما استحق وصف تصرف قانوني بالتالي فهو تعديل لعلاقة قانونية قائمة ، مثل الصلح و القسمة .
التصرفات النافعة نفعا محضا و الضارة ضررا محضا و الدائرة بين النفع و الضرر :لقد سبقت الإشارة في سياق سابق إلى أن تصرفات ناقص الأهلية جائزة في بعضها و غير جائزة في البعض الآخر و أساس جواز من عدم جواز القيام بتلك التصرفات هو مدى النفع و الضرر الذي يصيبه من جرائها.
- التصرفات النافعة نفعا محضا : هي تصرفات يترتب عليها اغتناء الشخص دون مقابل يعطيه ، فيدخل في ذمته مالا دون أن يخرج منه مقابل له ، مثل قبول الهبة للموهوب له .
- التصرفات الضارة ضررا محضا :هي تلك التصرفات التي يترتب عليها افتقار الشخص دون أن يحص على مقابل لذلك، فيخرج من ذمته مال دون أن يدخل فيها مقابل له مثل الهبة للواهب و الإبراء بالنسبة للدائن .
- التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر :هي تصرفات تحتمل في أصلها المكسب و الخسارة أي تقوم على نوع من الأخذ و العطاء و لا يهم العطاء و الأخذ إن كان متناسبا نوعا ما أو متفاوت ففي مطلق الأحوال يأخذ التصرف وصف الأخذ و العطاء ، مثل البيع و الإيجار . . .
أنواع أخرى للتصرف القانوني :
ـ التصرفات القانونية المضافة إلى ما بعد الوفاة حيث لا تنفذ إلا بعد وفاة المتصرف, فهي تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة كالوصية.
- التصرف المنشيء للحق كعقد الزواج و ما ينشئه من حقوق بين الزوجين و التصرف الناقل للحق كنقل ملكية المبيع في عقد البيع .
شروط وآثار التصرف القانوني: لكي يوجد التصرف القانوني وينتج آثار يجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية وأخرى شكلية.
ـ الشروط الموضوعية : تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته , ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب وهي الغلط ــ التدليس ــ الإكراه والاستغلال . كما يشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا ومعينا إن كان حقا عينيا , وأن يكون الحق مشروعا .
ـ الشروط الشكلية: هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع, أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون وذلك لحماية المتعاقدين ... وتخلف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 ق م ) ... كما يأمر القانون بإخضاع بعض القوانين إلى شكل رسمي كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية .
آثار التصرف القانوني :
- متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية للمتعاقدين لا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين حيث نصت المادة 106 ق م على: "أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" .
ـ لا يمكن للغير اكتساب حق أو تحمل التزام عن عقد لم يبرمه .
ـ تنتقل آثار العقد إلى الخلف العام إذا لم يمنع ذلك الاتفاق أو القانون أو تحول طبيعة العقد دون ذلك .
ـ تنتقل الحقوق إلى الخلف العام و الالتزامات الشخصية التي التزم بها السلف لا تلزم الخلف إلا إذا كانت متصلة بالحق الذي انتقل إليه ،وإذا كان الخلف خاص يجب أن يكون عالما بها .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://khdidou90@hotmail.com
 
أركان الحق 3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أركان الحق
» أركان الحق 1
» أركان الحق 2
» أركان القرار الإداري
» نظرية الحق 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بليمور القلعة :: منتدى العلوم القانونية والادارية-
انتقل الى: