الديمقراطية
الديمقراطية الكلاسيكية : كانت خاصة بالنبلاء دون باقي الناس, فانشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به , إلى أن تطورت الأوضاع , ومعها الديمقراطية بفعل :
ـ ظهور المسيحية. ـ الثورة الصناعية. ـ الصراع المذهبي بين الملوك والبابا بأوروبا. ـ ظهور الثورتين الفرنسية (1789) والأمريكية ( ). ـ وظهور نظرية قيادة الشعب .
الديمقراطية الرأسمالية : هي ديمقراطية سياسية فقط دون الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية , فهي قائمة على مبادئ أساسية هي : "سيادة الأمة ـ الانتخابات البرلمانية ـ استقلالية القضاء ـ الحريات العمومية ـ وضع دساتير مكتوبة ـ الفصل بين السلطات ـ والمساواة أمام القانون …" أي المبادئ التي تسمح للمواطن التمتع بنوع من الاستقلالية , وامتلاك وسائل التأثير على الحكومة .
الديمقراطية الاشتراكية : يرى الفكر الماركسي : أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي … فهي تحرر الإنسان اقتصاديا باعتماد الملكية الجماعية , ثم الوصول للمشاركة السياسية , مع وجوب تدخل الدولة في جميع النشاطات , اعتمادا على اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة .
الديمقراطية المعاصرة : وتعرف أيضا (بالليبرالية الحديثة) وجاءت نتيجة لتطور الفكر, ولحماية الديمقراطية في الغرب وجمعت بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...
العناصر ذات البعد السياسي
ـ ضمان الحقوق والحريات الفردية . ـ مشاركة المواطن الدائمة في تحديد سياسة الدولة .
ـ التعددية الحزبية . ـ وجود المعارضة . ـ العمل برأي الأغلبية . ـ الفصل بين السلطات .
العناصر ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي :
ـ تحرير الإنسان من القيود (المساواة الاقتصادية) . ـ توجيه الاقتصاد لصالح كل الشعب .
ـ إشراك العمال في تسيير مؤسساتهم . ـ ضمان قيام الدولة بتوفير الحد الأدنى للمعيشة .
الإسلام والديمقراطية :
ـ يتفقان على خضوع الدولة للقانون . ـ الرقابة على القوانين .
ـ الفصل بين السلطات . ـ مشاركة المواطنين في الحكم.
ـ الحرية والمساواة بين الأفراد.
صور الديمقراطية:
الديمقراطية المباشرة: هي ديمقراطية تخول للشعب تسيير الدولة بنفسه , دون عامل وسيط (دون نيابة) (اليونان قديما ـ للنبلاء فقط) …
محاسنها : ـ تحقيق مبدأ السيادة الشعبية . ـ تجعل المواطن يرى ويواجه الواقع وبالتالي يتحمل المسؤولية .
عيوبــــها : ـ لا تصلح للدول المعاصرة (الكثافة ـ المساحة …) . ـ تتطلب نضج المواطنين في التسيير والتصرف .
ـ عدم جدية المناقشة لكثرة الأفراد . ـ تعقد القضايا العامة .
الديمقراطية غير المباشرة (النيابية): نظام حكم يقوم على اختيار الشعب لأشخاص يمثلونه في الدولة ويصوتون بإسمه ولحسابه مشكلين برلمانا يمارس سلطة فعلية .
أنصار نظرية النيابـة : فالنائب الوكيل يقوم بتصرفات قانونية لصالح الشعب( الموكل ).
أنصار نظرية العضـــو: فالمجتمع كالجسد والممثل كعضو من أعضاء الجسد …
أركان النظام النيابي : ـ وجود برلمان منتخب من طرف الشعب , لا يشترط أن يكون كل الأعضاء منتخبين .
ـ أن يمارس اختصاصات وفق الدستور .
ـ تجديد البرلمان في مدة معتدلة لا قصيرة ولا طويلة (4 أو 5 سنوات) .
ـ استقلالية النواب في البرلمان تجاه الشعب نسبيا
ـ أنصار الوكالة الإلزاميــة : باعتبار النواب يمثلون دوائرهم فقط .
ـ أنصار الوكالة العامــــــة : باعتبار النواب لا يمثلون دوائرهم بل الأمة جمعاء .
ـ أنصار الوكالة الاختيارية : باعتبار النائب يربط بالشعب عند التصويت ثم يستقل عنه إلى درجة القطيعة …
01
الانتخابات
تعريف الانتخابات : الانتخاب يعني لغة الاختبار , ويعني من الناحية القانونية الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يختار المواطنون الأشخاص الذين يسندون إليهم مهام ممارسة السيادة أو الحكم نيابة عنهم .
طبيعة الانتخابات : ماهي الأساس القانون الانتخاب ؟
1 ـ الانتخاب حق شخصــي :الانتخاب حق شخصي لكل مواطن, نتيجة تمتعه بحقوق سياسية ومدنية .
2 ـ الانتخاب وظيفـــــــــــة : يقوم بها المواطن لصالح أمته , فالانتخاب ليس حق وإنما وظيفة باعتبار السيادة وحدة لا تتجزأ.
3 ـ الانتخاب حق ووظيفــة : فهو حق فردي يكفله القانون , كما أنه وظيفة واجبة الأداء .
4 ـ الانتخاب سلطة قانونية : لأنه يحقق المصلحة العامة للأمة.
شروط الانتخابات : ـ الجنسية. ـ الجنس . ـ السن . ـ الأهلية العقلية . ـ الأهلية الأدبية . ـ التسجيل في القوائم الانتخابية .
تكوين هيئة الناخبين : وهي مجموع المواطنين الذين يحقق لهم القانون المشاركة في الانتخابات , تقل أو تتسع حسب نظام الاقتراع (مقيد أو عام) .
ـ الاقتراع المفيدة : لكي يمارس المواطن السلطة , لا بد أن يكون مالكا لثروة مالية تربطه بالوطن تساهم في كل نفقات الدولة , ودافع للضرائب .
ـ قيد الكفـــــــــاءة : كمستوى التعليم والشهادات .
ـ الاقتراع العـــــام : عدم اشتراط قيود مالية وكفاءة للمواطنين مقابل حقهم في الانتخابات , لكن هناك شروط أخرى : كالجنسية ـ السن ـ الأهلية ...
أساليب الانتخابات (نظمها):
ـ الانتخاب المباشــــــــر : يقوم به الناخبون مباشرة لاختيار ممثليهم .
ـ الانتخاب غير المباشر : وهو اختيار الناخبين لمندوبين (ممثلين) عنهم .
ـ الانتخاب الفردي : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية صغيرة تمثل كل دائرة بنائب واحد .
ـ الانتخاب بالقائمة : تقسم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة , تمثل كل دائرة بعدة نواب يختارهم الشعب (بعضهم) وهو ثلاث أنواع : - نظام القائمة المغلقة: (اختيار القائمة بأكملها) .
- نظام القوائم بالمزج : فالناخب غير مقيد بقائمة معينة فهو يختار من يراه مناسبا من كل قائمة .
ــ نظام قوائم الأفضلية : الناخب يختار قائمة من القوائم ويستطيع تغيير ترتيبها .
ـ الانتخاب العلني والسري : تغيٌر نمط الانتخاب من العلني إلى السري لإبعاد المواطنين عن ضغوط ومساومات السلطة
أساليب وآليات تحديد نتائج الانتخابات :
1 ـ نظام الأغلبية : وله نوعان :
* الأغلبية المطلقة : يفوز المترشح بالأغلبية المطلقة أي(50 % +1), وفي حالة عدم حيازة المترشح على الأغلبية المطلقة يتعين إعادة الانتخاب بالنسبة للمرشحين 1 و 2 أوالقائمتين 1 و 2 , ومن حصل على أكبر عدد من الأصوات فاز بالانتخابات , أو إعادة الانتخاب بالكامل, وعندئذ لا تطبق الأغلبية المطلقة , فيكفي الحصول على أغلبية أصوات فقط .
* الأغلبية البسيطة (النسبية) : تفوز القائمة أو المرشح ا لذي حصل على أكثر الأصوات هو الذي يفوز, وهناك دور واحد للانتخابات
2ـ نظام التمثيل النسبي :
* القائمة المطلقــــة : الناخب المقيد بالقائمة دون تعديل فيها وهذا يكون في صالح الأحزاب .
* المزج بين القوائم : أما في حالة المزج بين القوائم فإن الناخب يكون حر في اختيار المترشحين
ولو كانوا مقيدين في قوائم مختلفة لعدة أحزاب .
02
الطريقة المتبعة في توزيع المقاعد : وتجر بثلاث طرق :
مجموع الأصوات الصحيحة بالدائرة 200000
أ/ المعامل الانتخابي = عدد المقاعد مثال : 10 = 20000 صوت .
للحصول على مقعد واحد في هذه الدائرة يجب الحصول على 20000 صوت .
ـ وعدد مقاعد حزب ما = الأصوات الصحيحة التي حصل عليها
المعامل
ب/ العدد الموحد : عدد الأصوات التي يجب الحصول على مقعد واحد يحددها المشرع .
جـ/ المعامل الوطني = مجموع الأصوات الصحيحة وطنيا
عدد المقاعد وطنا
عدد مقاعد القائمة = الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة
المعامل الوطني
توزيع البواقي : أ/ على المستوى الوطني = الأصوات المتبقية وطنا
المعامل الوطني
ب/ على مستوى الدائرة الانتخابية : طريقة الباقي الأقوى : القائمة التي لها أكبر باقي من الأصوات تأخذ المقعد الأول ثم الموالية ثم الموالية .
الأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ( الأحكام المشتركة ) : بين قانون 89
و97 للانتخابات : ـ تقام كل خمس سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية المدة النيابية .
ـ توزيع مقاعد في قائمة واحدة حسب الترتيب على أن يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المتاحة
أ/ انتخابات المجالس البلدية والولائية حسب قانون الانتخابات سنتي 89 / 97 .
أوجه التشابه : تقام كل 5 سنوات في ظرف ثلاثة أشهر قبل نهاية الفترة النيابية الجارية ويوزع المترشحون للمقاعد في قائمة مرتبة ويكون عددهم ضعف المقاعد المتاحة .
أوجه الاختلاف :
89 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع العام المباشر والسري على أن تكون الأفضلية للأغلبية ولعدد السكان تأثير على عدد المقاعد .
97 : ينتخب أعضاء المجالس البلدية والولائية الاقتراع النسبي على القاعة الواحدة .
ب/ انتخاب البرلمان حسب قانون انتخابات سنتي 89 / 97
89 ـ ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر و السري على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين .
97 ـ المادة 89 : يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة )
ـ وينتخب المجلس الشعبي الوطني كل 5 سنوات بالاقتراع الشعبي على القائمة الواحدة .
ـ وينتخب 2/3 أعضاء الأمة من بين ومن طرف المجالس الشعبية والبلدية والولائية المنتخبة كل 6 سنوات ويعين أل 1/3 الباقي من طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات والكفاءات الوطنية , على أن يجدد نصف أعضائه كل 3 سنوات ...
جـ/ انتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية :
ـ تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف ثلاثين يوما قبل نهاية المدة الرئاسية وتستدعي هيئة الناخبين في ظرف ستين(60) يوما قبل تاريخ الاقتراع , وقد يخفض هذا الأجل تطبيقا لأحكام المادة 88 من الدستور .
ـ تجرى انتخابات الرئيس بالاقتراع على الاسم الواحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها , وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة (50 % + 1) في الدور الأول يجرى دور ثاني .
03
د/ الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء :
ـ تستدعي الهيئة الناخبة قبل 45 يوما عن تاريخ الاستفتاء .
ـ يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتين (نعم) و (لا) بلونين مختلفين .
النظام البرلماني
مفهومه : نشأت بإنجلترا وتطور بها , وهو من صور النظام النيابي , ثم انتقل إلى العديد من الدول وخاصة مستعمراتها القديمة , وجاء للحد من سلطة الملوك المطلقة . ولا يمكن اعتبار كل نظام به برلمان هو نظام برلماني فهناك النظام الرئاسي والنظام الشبه الرئاسي بهما البرلمان .
ـ والمعيار المميز لهذا النظام هو أن الحكومة باستطاعتها حل البرلمان , وهو بدوره يستطيع سحب الثقة منها , كما أن رئيس الدولة ليس مسؤولا سياسيا
التطورات في النظام البرلماني :
1 ـ الملكية المقيــــــــدة : احتكار السلطة من طرف الملك والطبقة الأرستقراطية ومصدر القوانين هو التفويض الإلهي .
2 ـ الازدواجية البرلمانيــة : من خلال مجلس العموم واللوردات بإنجلترا .
3 ـ الديمقراطية البرلمانية : أصبح للأحزاب السياسية والشعوب الدور الأساسي في الاقتراع العام ,إضافة إلى سيادة الطابع العرفي للدساتير , وحصر السلطة التنفيذية بيد الحكومة .
النظام البرلماني في بريطانيا :
ـ ملكية تملك ولا تحكم : الملك له دور أدبي (يملك ولا يحكم) , والوزارة لها دور فعلي على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين .
ـ النظام الحزبي : فالحزب الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يصل إلى الحكم ويمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية , تتميز إنجلترا بالثنائية ( الحزبية حزب المحافظ أو المحافظين , وحزب العمال ) .
ـ البرلمان : يتكون من مجلسين : مجلس اللوردات ومجلس العموم.
ـ تطوره التاريخي : من نتائج العهد الأعظم ظهور المجلس الكبير... ومن اختصاصاته :
- فرض الضرائب . - القضاء للفصل بين النزاعات .
- الطعون والأحكام ... - التشريع لإبداء الرأي في بعض الأمور دون التزام الملك بذلك ... المجلس الكبير هو نواة مجلس اللوردات .
ظهور مجلس العموم : تكون البرلمان بإنجلترا سنة 1254 من كبان رجال الدين والأشراف وممثلي المقاطعات والمدن..
وظهر انقسام داخل البرلمان أدى إلى انقسامه إلى :
أ/ مجلس العموم : ويشمل ممثلوا الشعب , يختارون عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري , ويتم الفوز بأغلبية لأصوات ...ففي السابق كان رئيس الوزراء يتولى رئاسة المجلس ,واليوم أصبح ينتخب من طرفه .
ب/ مجلس اللوردات : ويشمل طبقة النبلاء والأشراف , يتكون من 1000 عضو. منهم 300 أعضاء على أساس الوراثة , والباقي منهم معيٌن من قبل الملك , أو منتخب ... ومن اختصاصاته : هو بمثابة محكمة استئنافية عليا.
مدلول النظام البرلماني : هو نظام يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
أركانه : ـ ثنائية السلطة التنفيذية (الملك + الوزراء) .
ـ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعاون بينهما .
ثنائية السلطة التنفيذية : وتتمثل في الرئيس والوزراء :
أ/ رئيس الدولة : هو الملك في النظام الملكي , ورئيس الجمهورية في النظام الجمهوري...ليس مسؤولا سياسيا أمام البرلمان ...
دوره: ــ إيجاد التوازن بين السلطات دون تحيز( للحكومة أو البرلمان )
ــ له دور أدبي ( توجيه النصح و الإشارة ) له حق تعيين الوزراء
ــ الاعتراض على القوانين وإصدارها
ــ دعوة البرلمان إلى الانعقاد
ب/ الوزراء : وهم الطرف الثاني للسلطة التنفيذية وتمارس السلطة الحقيقية , مسؤولة سياسيا أمام البرلمان جماعيا أو فرديا , يتكون من رئيس الوزراء ووزراء , ويمكن أن يتشكل الوزراء من حزب واحد إذا كان له الأغلبية في البرلمان .
خصائص الوزارة : ـ تستند إلى ثقة البرلمان ـ وهو وحدة متجانسة ـ والوزارة أداة الحكم ـ الوزراء يدخلون البرلمان بصفتهم وزراء 04
التوازن التعاون : أي أن الوزارة تشترك مع البرلمان في بعض الوظائف منها :
ـ حق احترام القوانين . ـ الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة .
ـ الســــــــؤال: للاستفسار عن بعض القضايا...
ـ الاستجواب : وهو أخطر من السؤال , لمحاسبة وزير أو وزراء وقد يؤدي إلى سحب الثقة من الوزارة .
ـ المسؤولية الوزارية السياسية: يمكن للبرلمان سحب ثقته من البرلمان أو منح ثقته .
ـ الاهتمام الجنائي : حسب الدساتير البرلمانية , يمكن للبرلمان اتهام رئيس الدولة أو وزراءه جنائيا أثناء تأديتهم مهامهم , ويمكن لبعض النواب المشاركة في محاكمتهم .
النظام الرئاسي
مفهومه : هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفضل الكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , وعدم إمكانية تأثير بعضها على البعض الآخر مما يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلال .
دعائم النظام الرئاسي :
1 ـ أحادية السلطة التنفيذية : فرئيس الدولة هو رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الانتخاب المباشر. الرئيس يختار الوزراء الذين يساعدونه (كتاب الدولة) وهم خاضعين له خضوعا تاما . يتبعون السياسة التي وضعها. وليسوا مسؤولين أمام البرلمان , وبإمكانه عزلهم .
2 ـ الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : وهذا نتيجة تأثر واضعوا الدستور الأمريكي (1787) بأفكار(مونتسكيو) عن مبدأ الفصل بين السلطات , فأخذوا بالفصل التام بين السلطات دون تداخل بينهما , لتحقيق توازن وتكامل بينهما .
3 ـ السلطة التنفيذية : الرئيس هو الذي يحدد سياسة الدولة الداخلية والخارجية وتنفذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها , وليس له الحق بالمبادرة بالتشريع المباشر والرسمي .
4 ـ السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب منتخبين من طرف الشعب وقد يتكون من مجلس أو مجلسين . والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس .
5 ـ السلطة القضائية : وتشمل : المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة , لأن القضاء معين من طرف الرئيس, بعضهم لمدى الحياة , ويتمتعون بالحصانة .
مظاهر الفصل التام بين السلطات :
ـ لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان .
ـ لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس أو الدفاع عنها .
ـ ليس للرئيس الحق في اقتراع القوانين على البرلمان .
ـ لا يجوز للسلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية , لأن البرلمان هو الذي يعدها .
ـ لا توجد رقابة برلمانية على الرئيس والوزارة , فالرئيس ليس مسؤولا سياسيا أمام البرلمان .
ـ لا يجوز للبرلمان توجيه أسئلة أو استجواب للوزراء وطرح الثقة بهم أو إقالتهم.
ـ من الناحية الجنائية يمكن للرئيس والوزراء أن يكونا موضع اتهام, ومحاكمتهم أمام البرلمان عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء تأديتهم لمهامهم .
ـ ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان , لا يجوز للرئيس دعوة البرلمان للانعقاد , ولا يجوز له حل البرلمان .
الاستثناءات : وهي بمثابة وسائل تأثير إحدى الجهتين على الأخرى وهي تحد من الاستقلالية وهي :
ـ لرئيس الدولة دعوة الكونغرس للانعقاد في الحالات الاستثنائية .
ـ له الحق إلفات اهتمام البرلمان حول موضوع ما.
ـ للرئيس حق الاعتراض التوقيعي وليس المطلق للقوانين.
ـ للرئيس الحق الاتصال بالكونغرس بواسطة كتاب الدولة للمالية.
ـ يمكن أن يضغط على أعضاء الكونغرس البارزين بتعيين أصدقاء له في وظائف سامية وشرفية .
ـ الكونغرس يشارك الرئيس في تعيين كبار موظفي الاتحاد .
ـ الكونغرس يمكنه المشاركة في المسائل السياسية الخارجية منها تعيين السفراء والقناصل لإبرام المعاهدات .
النظام الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية
فهي البلد النموذجي للنظام الرئاسي حيث نشأ بها بمقتضى دستور سنة 1787 المطبق حتى الآن رغم التعديلات التي طرأت عليه . فهو يقوم على تركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية , وعلى الفصل المطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 05
أركان النظام الرئاسي بالولايات المتحدة ألأمريكية :
الرئيس : هو أقوى رجل في الدولة , وزعيم الأمة المنتخب , وجعل منه دستور 1787 رئيسا قويا بسلطته وامتيازا ته الدستورية , فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعلا , ووزراءه ليسوا سوى كتاب دولة تابعين له , وهو القائد العام للقوات المسلحة , وهو واضع سياسة الدولة الداخلية الخارجية .
شروط ترشيحه : أمريكي المولد ـ بلوغه 35 سنة ـ أن يكون قد أقام بالولايات المتحدة الأمريكية 14 سنة .
ـ تنفيذ قوانين: المادة 2: من الدستور الأمريكي تؤكد وجوب الرئيس تنفيذ القوانين التي يصنعها الكونغرس .
ـ الاختصاصات الحربية : موزعة بين الكونغرس والرئيس :
أ/ الكونغرس : مختص بإعلان الحرب ـ التجنيد ـ إنشاء القوات المسلحة ـ وضع القوانين اللازمة لها ...
ب/ الرئيـــس : هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
ـ إصدار اللوائح : يمكن لرئيس إصدار لوائح شخصية لتنظيم بعض المرافق والمصالح ولوائح تفويضية بناء على تفويض من الكونغرس .
ـ الاختصاصات ذات الطابع السياسي : يختص الرئيس وجوبا الاعتراف بالدول والحكومات , ويعد الاتفاقيات الدولية دون إشراك الكونغرس.
ـ الاختصاصات ذات الطابع القضائي : للرئيس الحق في العفو على الجرائم وإلقاء العقوبات الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها.
ـ الاختصاصات ذات الطابع التشريعي : فهناك استثناءات منها :
ـ الدستور يسمح للرئيس تقديم توصيات تشريعية خاصة بأحوال الاتحاد من حين لآخر .
ـ للرئيس حق الاعتراض على توقيع القوانين التي يقرها الكونغرس , أي إيقاف وإرجاع القانون على البرلمان دون إعدامه.
الكونغرس : المشرع الأمريكي تجنب احتكار السلطة في مجلس واحد لذلك وزع على مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ:
أ/ مجلس النواب : ويتشكل على أساس الاقتراع العام على أساس عدد سكان كل ولاية , فهو يتكون من 435 عضوا , مدة نيابية سنتين (2) قابلة للتحديد .
ب/ مجلس الشيوخ : يتشكل من 100 عضوا ( عضوان (2) لكل ولاية ) منتخب من طرف شعب الولاية مدة نيابته ستة (6) سنوات . يجدد ثلث أعضاءه (33 عضوا) كل سنتين .
فالقانون لا بد إقراره من المجلسين معا بالأغلبية المطلقة
النظام السياسي بالجزائر
نظام الحكم في ظل دستور 63 :
ـ تنظيم السلطة من وقت إطلاق النار إلى غاية 20 / 09 / 1962 كان التنظيم يتمثل في :
أ/ المحافظ السامي : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
ب/ الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12 عضوا مهمتهم إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وإلى غاية تنصيب سلطة رسمية ولكنها لا تتدخل في قطاعات السيادة , التي تظل تحت وصاية فرنسا ونظرا لأزمة صائفة 1962 جاءت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي .
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هذه السلطة هو الصراع بين الجماعات الوطنية على السلطة ووضع جبهة التحرير في حزب سياسي وانتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا وتحديد النظام الذي سيتبع بعد الاستقلال وكذلك تجاهل قوة مركز الجيش الذي تفطن له بن بلة الذي انتخب على رأس الحكومة المؤقتة وبومدين وزيرا للدفاع .
إنشاء المجلس التأسيسي والمهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة التنفيذية مهامه : التشريع باسم الشعب ـ وضع دستور للبلاد ـ وضع حكومة مؤقتة (حتى يوضع دستور ومؤسسات في البلاد) .
1 ـ السلطة التشريعية : (دستور 1963)
المجلس الوطني : استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير الوطني وينتخبهم الشعب عن طريق (إ ع س ) مدة 5 سنوات رئيسه يتولى منصب رئيس البلاد في حالة الوفاة أو أي عارض والنائب يتمتع بالحصانة فلا يتابع قضائيا إلا بإذن المجلس لا تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاءه .
مهامه :
ـ وضع التشريع عن طريق (المشاريع أو المقترحات) .
ـ مراقبة الحكومة بواسطة الاستماع للوزراء داخل اللجان أو المساءلة الشفاهية أو الكتابية .
ـ الرئيس يستشير البرلمان بشأن المعاهدات وإعلان الحرب .
ـ ينبغي عليه تعيين 2/3 من وزراءه من المجلس .
ـ دستور 63 لم يلجا إلى تحديد اختصاصات البرلمان على سبيل الحصر .
ـ الترشح للنيابة في المجلس يكون من قبل قيادة جبهة التحرير الوطني التي يعود لها حق اقتراح أو إسقاط صفة النيابة وهذه القيادة تسيطر عليها الحكومة خاصة بعد تولي (ر ـ ج) الأمانة العامة للحزب مما يعني أن المجلس ونوابه ما هم إلا أدوات في يد الحزب .
تقرير مسؤولية (ر ج) : مراقبة المجلس الوطني للسلطة التنفيذية لا معنى له كما أن أعضاء الحكومة مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وليس أمام المجلس ولأن النواب تابعين للحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية وبالتالي ................... الملتمس للرقابة مستبعدا وبالتالي لا تسحب الثقة من الرئيس ومنه
المجلس لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن الرئيس لممارسة مهامه التشريعية والرقابية وبالتالي فهو مضطر
للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقع ضعف
السلطة التنفيذية : المادة 39 تسند السلطة على رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة 5 سنوات (إ س ع م ) بعد اقتراعه من طرف الحزب .
مهام الرئيس :
ـ تحديد سياسة الحكومة وتوجيهها والتنسيق بين السياسة الداخلية والخارجية للبلاد .
ـ يعين الوزراء بمفرده ويقدمهم للبرلمان الذي ليس له حق الاعتراض والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية .
ـ يعين في الوظائف والمناصب وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
ـ له الحق في العفو والمبادرة في التعديل والتشريع وإصدار القوانين ونشرها وتنفيذها .
ـ له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية) .
ـ (م 58) يمكن لرئيس الجمهورية طلب تفويض لمدة محددة باتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية بشرط عرضها على المجلس للمصادقة عليها في أجل 3 أشهر وهذا الإجراء يحفظ بقاء الاختصاص معقودا للمجلس .
ـ (م 59) اتخاذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الوشيك الوقوع .
ـ يوقع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويبرم السلم ويعلن الحرب بموافقة المجلس الوطني ومنه :
سيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ساعد على تركيز السلطة في يد ( شخصية السلطة ) كذلك كان يشارك في التشريع مع البرلمان ويجمع بين قيادة الحزب وقيادة الدولة .
ملاحظة : دستور 63 كان من المفروض أن يوضع من طرف المجلس التأسيسي لكن الحكومة بقيادة بن بلة أرجع وضعه إلى الحزب مبررا ذلك بميثاق طرابلس وتم إنشاء وثيقة المشروع من المكتب السياسي ثم عرضه على المجلس التأسيسي تم فرضه على الشعب ولم يعمل به إلا 23 يوما فقط .
توزيع الوظائف في ظل دستور 76
1 ـ الوظيفة التنفيذية : كانت بيد رئيس الجمهورية
أ/ سلطات الرئيس في الظروف العادية :
مهام تنفيذية : يتولى قيادة الوظيفة التنفيذية بمفرده
ـ يترأس مجلس الوزراء ويحدد أعماله وله الحرية الكاملة في حل البرلمان .
ـ له الحق في اللجوء إلى الاستفتاء ويجسد قيادة الحزب والدولة .
ـ يعين أعضاء الحكومة ووزير أول يساعده وله سلطة التعيين (مدنيا وعسكريا) .
ـ يعين السفراء ويبرم المعاهدات .
مهام تشريعية :
ـ له حق المبادرة في التشريع أو يشارك عن طريق الأوامر ..... دور في البرلمان .
ـ له حق المبادرة في تعديل الدستور ويصدر القوانين في مدة 30 يوما .
ـ له الحق في قراءة ثانية وإعادة التصويت عليه من جديد ب: 2/3 النواب وله حق استدعاء البرلمان (طارئة).
مهام قضائية :
ـ القاضي الأول ويرأس المحكمة العليا وله حق إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء .
ـ إزالة كل النتائج القانونية التي تصدرها المحاكم وحق تعيين القضاة والتالي فهو فوق الجهاز القضائي .
في الظروف الغير عادية : ـ إعلان حالة الطوارئ والحصار .
ـ في حالة إعلان الحرب يجتمع بالهيئات العليا للحزب والحكومة ويستدعي رئيس المجلس الأعلى للأمن ويجتمع بالمجلس الشعبي الوطني وجوبا ويجمد العمل بالدستور .
2 ـ الوظيفة التشريعية : ينتخب بالاقتراع العام المباشر والسري وقد اسند إليه جملة من الاختصاصات ذات الصبغة التشريعية ولكن أودع جملة من القيود تبرر في :
أ/ المجال التشريعي : حدد له الدستور 25 مجالا فخول لهم النواب المبادرة بالاقتراع (20 نائبا) والموافقة على
المعاهدات وتعديل الدستور .
ب/ المجال الرقابي : النواب لهم حق استجواب الحكومة دون أن يترتب هذا إجراء ولا يتم إلا بعد موافقة أعضاء
الحكومة ولها الحق في الرد أو عدمه .
1 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على الحزب : كل المؤسسات الموجودة في الدولة وليدة الجهاز الإداري , الذي تشرف عليه المؤسسة التنفيذية بما في ذلك المؤسسة السياسية (الحزب) وبالتالي فهو يرتبط بها وهي مسيطرة عليه بدءا من :
أ/ المؤتمر : الهيئة العليا للحزب يرأسه الأمين العام للحزب (ر ج ) وهو المخول له دعوته للانعقاد في دورة عادية .
ب/ اللجنة المركزية : هي الهيئة العليا بين المؤتمرين .
جـ/ المكتب السياسي : الجهاز التنفيذي للجنة المركزية أغلبية أعضاؤه وزراء ويرأسه الأمين العام (ر ج) .
2 ـ سيطرة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية من خلال الحزب : يظهر ذلك من خلال :
أ/ التأثير الخارجي : للحزب على المؤسسة التشريعية : الحزب هو المسؤول على الترشيح للنيابة في المجلس الشعبي
الوطني وهذا يعكس ما على النواب من التزامات تجاه قيادة الحزب .
ب/ التأثير الداخلي : يتم بواسطة قيادة الهيئة التشريعية باعتبارهم أعضاء قياديين في الحزب وذلك بوسيلتين :
ـ قيادة المؤسسة التشريعية في البرلمان تقوم على تنظيم هذا
ـ
ـ اللجان المتخصصة في تحضير المشاريع
ـ اجتماع رؤساء لجان الهيئة القيادية للمجلس الشعبي الوطني .
ـ العضوية في القيادة السياسية : النواب يشعرون بالانتماء الكبير والاحترام كمسيري الحزب .
ظهور دستور 89 :
تعتبر أحداث أكتوبر 88 وتصريح الرئيس في 10 / 10 / 88 انطلاقا لإصلاحات سياسية واسعة .
التعديل الثاني لدستور 76 : بيان الرئيس في أكتوبر يعتبر تعديل جزئي لدستور 76 وكان مشروع التعديل قد أعد من طرف الرئاسة دون مشاركة الحزب وكان ما عرف بمشروع العمل السياسي الذي أدى إلى مرحلة أولى من التعددية الحزبية , وأهم هذه التعديلات خلق منصب رئيس الحكومة ليكون في مواجهة البرلمان .
ـ الذهاب مباشرة للاستفتاء الشعبي من طرف رئيس الجمهورية دون الوقوع تحت تهديدات الحزب .
ـ إلغاء المواد التي يتجسد فيها رئيس الجمهورية وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة .
ـ تقديم مشروع التعديل قبل لمؤتمر السادس للحزب ليفرض رئيس الجمهورية كامل الإصلاحات .
مصادرو ومبادئ دستور 89 :
ـ مواد كثيرة نقلت حرفيا من دستور 79 .
ـ النظام البرلماني : مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان .
ـ النظام الرئاسي : الفصل بين السلطات ـ الصلاحيات الواسعة للرئيس.
ـ الدستور الفرنسي : طريقة انتخاب الرئيس ـ المجلس الدستوري ـ الرقابة وتقوية السلطة التنفيذية على التشريعية .
ـ الشرعية : الأولوية للشرعية على المشروعية الثورية .
ـ الإسلام : لا يجوز ممارسة أي سلوك مخالف للدين الإسلامي .
أهم المبادئ هي :
ـ الاقتراع العام السري والمباشر والمساواة بين المواطنين أمام القانون وأيضا الفصل بين السلطات والتعددية الحزبية ومبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين وحق الدفاع ضد اعتداءات السلطة وهناك مبادئ ذات طابع اجتماعي : الإضراب ـ التعلم ـ العمل , وذات طابع خارجي : مبدأ السلم ـ حسن الجوار...
ملاحظات حول دستور 89 :
ـ اعترافه بالتعددية الحزبية والإضراب والتعلم وإلغاء مصطلح الاشتراكية وهو دستور قانون وليس برنامج .
ـ أكد ثوابت المجتمع الجزائري وحصر دور الجيش في الدفاع الوطني وتتمثل في انسحابه من اللجنة المركزية .
ـ إقرار مبدأ الفصل بين السلطات وخصص فصلا مركزيا للحقوق والواجبات والحريات وهي جوهر الديمقراطية .
السلطة التنفيذية في ظل دستور 89 :
1 ـ رئيس الجمهورية : يحتل مركزا أساسيا باعتباره منتخبا من طرف الشعب مكلف بالشؤون الخارجية ووزيرا للدفاع يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويحل المجلس الشعبي الوطني وينتخب عن طريق الانتخاب السري العام والمباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب حصوله على الأغلبية من الأصوات ويجري الدور الثاني بعد 15 يوما في الحالة العادية و8 أيام في الحالة الغير عادية .
شروط ترشيحه : ـ الجنسية الجزائرية . ـ أن يدين بالإسلام . ـ 40 سنة يوم الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
ـ ويجمع 600 توقيع عضو منتخب من نصف عدد الولايات .
ـ المشرع حدد أجل إيداع ملف الترشح للمجلس الدستوري في خلال 15 يوما الموالية انشر المرسوم الرئاسي ولهم مدة 21 يوما للحملة الانتخابية قبل عملية الاقتراع .
حالات طارئة :
ـ إذا توفي أحد المترشحين أو حدث له مانع قانوني يمنح له شهر قبل الاقتراع لتقديم مترشح جديد .
ـ إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد ثبوت المانع بالإجماع 2/3 أعضاءه يتولى رئيسه الرئاسة للدولة بالنيابة لمدة 45 يوما وفي حالة استمرار المانع يعلن شغور منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس المجلس الشعبي الرئاسة .
ـ في حالة .......... الشغور بحل المجلس الشعبي الوطني يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لإثبات الشغور النهائي ويتولى رئيسه الرئاسة لمدة 45 يوما وينظم خلالها أو بعدها الرئاسيات ولا يحق له الترشح .
مكانه رئيس الجمهورية في دستور 89 :
ـ له استقلالية تجاه كل المؤسسات لأنه منتخب من طرف الشعب .
ـ إسناد مهمة الدستور الجديد للجنة معينة أو أشخاص من السلطة التنفيذية وهي تعمل لصالحه .
ـ أولوية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية دستوريا وعمليا .
ـ جاء دستور 89 في فترة لم تكن فيها المعارضة موجودة لذا ليس للشعب خيار سوى قبوله .
اختصاصات رئيس الجمهورية :
في الظروف العادية : رئيس السلطة التنفيذية
ـ إصدار القوانين : حسب المادة 117 من الدستور في ظرف 30 يوما ولم يحدد النتائج المرتبة عن عدم الإصدار .
ـ النشر : الوسيلة المادية التي بموجبها يعلم الجميع بالقوانين .
ـ السلطة التنظيمية : تخرج عن اختصاص المشرع وتعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ لرئيس الحكومة ولها مظهرين:
إداري : سلطة تنفيذية تطبق وتفصل النصوص التشريعية وتبين كيفية تنفيذها .
سياسي : قيمة قانونية سياسية وتكمل جميع المجالات الخارجية عن البرلمان وله سلطة التعيين (رئيس ـ حكومة) .
وهناك نوعان من التعيينات : تعيين انفرادي دون إشراك أحد وتعيين بعد اجتماعه بمجلس الوزراء
ـ باعتباره يقود الجيش والشؤون الخارجية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ويوقع على المعاهدات بعد موافقة البرلمان .
ـ باعتباره ممارس السلطة السامية , القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبدالها ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويعين القضاة وله حق حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس الحكومة والمجلس الشعبي الوطني وله حق التعديل واللجوء للاستفتاء.
في الظروف الغير عادية :
أ/ حالة الطوارئ :
ـ بسبب يهدد الأمن للولاة صلاحية مواجهة الموقف .
ب/ حالة الحصار : تسبق الحالة الاستثنائية ويواجهها الرئيس بمفرده ويجب أن تتوفر في :
* الموضوعية : ضرورة ملحة بالإضافة إلى مدة معينة .
* شكلية : اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة والمجلس الدستوري.
جـ/ الحالة الاستثنائية : خطر وشيك الوقوع يهدد سلامة البلاد ولا بد من شروط :
* موضوعية : البلاد مهددة بخطر حيث أن الرئيس يحدد ماهية الإجراءات .
* شكلية : استشارة المجلس الدستوري وللاستماع للمجلس العلى للأمن ولمجلس الوزراء ولرئيس الحكومة .
واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
د/ حالة الحرب :
* موضوعية : التحضير العسكري (المناورات والتعبئة).
* شكلي العمل : اجتماع مجلس الوزراء والشعبي وجوبا والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومنه رئيس الجمهورية
يوقف العمل بالدستور ويتولى جميع السلطات .
2 ـ الحكومة: رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه ويجب أن تكون له مؤهلات كثيرة والانتماء السياسي وليس شرطا أن يكون من الأغلبية .
إنهاء مهامه : لم يبين كيفية إنهاء مهامه (الدستور) ولكن ترك ذلك لرئيس الجمهورية .
الاستقالة :
أ/ وجوبا : رفض برنامجها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .
ـ سحب الثقة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو طلب منحها أو رفضها .
ب/ إرادية : ضغط من طرف المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية أو عجزه أو مرضه أو مانع طبيعي الإقالة أو الوفاة .
صلاحيات الحكومة : يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعينهم بعد مشاورات مع الأحزاب ذات الأغلبية .
أ/ صلاحيات فردية : باعتباره الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فهو ينسق وينفذ برنامج حكومته ويعرضه على المجلس الشعبي الوطني , المراسيم التنفيذية , المبادرة في اقتراح القوانين.
رئاسة مجلس الحكومة مستقل عن مجلس الوزراء والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويوقع على المراسيم التنفيذية ويعنى في الوظائف السامية للدولة خارج الوظائف المدنية والعسكرية والمبادرة بمشاريع القوانين فيتدخل المجلس الشعبي الوطني .
ـ يستشار في حالة الحصار والطوارئ وحالة حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات مسبقة .
السلطة التشريعية في دستور 89 :
البرلمان الذي يتكون من غرفة واحدة (المجلس الشعبي الوطني) له مهام التشريع والرقابة .
تشكيله : ينتخب أعضاؤه عن طريق الشعب (عام م س) لمدة 5 سنوات ونظرا للتعددية الحزبية فالترشح حر وليس حكرا على تنظيم سياسي معين ويشترط في الترشح الجنسية الجزائرية ـ السن 30 سنة يوم الاقتراع ـ وفي حالة الترشح الحر يجب تقديم 10 % من منتخبي الدائرة أو 500 إمضاء من منتخبي الدائرة .
تنظيم المجلس الشعبي الوطني :
ـ المجلس الشعبي الوطني : خول له الدستور في حالة ثبوت المانع أن يتولى رئاسة الدولة وله حق إخطار المجلس الدستوري وعضو في المجلس الأعلى للأمن .
ـ مكتب المجلس : رئيس المجلس الشعبي + ست نواب (تحضير أشغال المجلس )
ـ اجتماع رؤساء اللجان ـ اللجان الدائمة 10 لجان (كل لجنة من 20 إلى 30 عضو) وتجتمع أثناء الدورات باستدعاء من (ر م ش) تجتمع بين الدورات أو بطلب من الحكومة .
ـ الهياكل : (النظام الداخلي) ـ لجنة تحقيق ـ لجان التنسيق .
سير المجلس يجتمع في دورتين عاديتين (3 أشهر )
الدورات الاستثنائية طلب من رئيس الجمهورية 2/3 من النواب أو رئيس الحكومة ويجتمع وجوبا في الحالات الاستثنائية (الحرب ـ الشغور ـ الطوارئ)
صلاحيات المجلس الوطني :
ـ التشريع :
* مشروع قانون تبعثه الحكومة إلى البرلمان يصوت عليها بالقبول أو الرفض .
ـ اقتراح القانون : يرسل إلى الحكومة خلال 15 يوم وقد يرفض ـ القانون يتناول1 ـ موضوع على طاولة الحكومة 2 ـ يتشابه مع موضوع قانون هو قيد الدراسة في المجلس الشعبي الوطني 3 ـ يتعارض مع نص المادة 114 ـ 89 .
المادة 57 من القانون الداخلي أعطت للمجلس الشعبي الوطني سلطة تقدير قبول أو رفض مشروع القانون خلال 80 يوما .
المجالات المشتركة : ـ الموافقة على المعاهدات قبل مصادقة رئيس الجمهورية .
ـ فتح مناقشة حول السياسة الخارجية بطلب من رئيس الجمهورية أو المجلس الشعبي الوطني
ـ اشترط الدستور موافقة المجلس الشعبي الوطني حول تقرير حالة الحصار أو الطوارئ بعد استشارة المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للأمن .
ـ الموافقة على مشروع تعديل الدستور المقترح من رئيس الجمهورية .
المجال الرقابي :
أ/ السلطة الرقابية التي تنجم عنها مسؤولية مباشرة .
1 ـ مناقشة برنامج حكومة : في حالة عدم الموافقة تستقيل الحكومة .
2 ـ بيان السياسة العامة : ويمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يختتم المناقشة بلائحة أو ملتمس رقابة لرئيس الحكومة وأن يطلب تصويتا بالثقة .
ب/ أدوات الرقابة بدون مسؤولية مباشرة .
1 ـ الاستجواب : إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة يقترح 10 نواب لائحة لإنشاء لجنة تحقيق .
2 ـ الأسئلة :
كتابية : الرد الكتابي خلال 30 يوما .
شفاهي : الرد خلال جلسات (المجلس الشعبي الوطني).